المسألة التاسعة : أظهر أقوال أهل العلم عندي ، فيمن ، أن الطلاق إن كان بائنا بانت به ، ولا يقع ظهار بقوله : كظهر أمي ; لأن تلفظه بذلك وقع ، وهي أجنبية فهو كالظهار من الأجنبية ، وإن كان الطلاق رجعيا ، ونوى بقوله : كظهر أمي ، الظهار كان مظاهرا ; لأن الرجعية زوجة يلحقها الظهار والطلاق ، وإن لم ينو به الظهار ، فلا يكون ظهارا ، لأنه أتى بصريح الطلاق أولا ، وجعل قوله : كظهر أمي ، صفة له ، وصريح الطلاق لا ينصرف إلى الظهار . ونقل في " المغني " هذا الذي استظهرنا عن قال لامرأته : أنت طالق كظهر أمي القاضي وقال : وهو مذهب . وأما لو الشافعي ، فالأظهر وقوع الظهار والطلاق معا ، سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا ; لأن الظهار لا يرفع الزوجية ، ولا تحصل به البينونة ، لأن الكفارة ترفع حكمه ، فلا يمنع وقوع الطلاق على المظاهر منها ، والعلم عند الله تعالى . قدم الظهار على الطلاق ، فقال : أنت علي كظهر أمي طالق