الفرع الثامن عشر : إذا ، وقالت : إن تزوجت فلانا فهو علي كظهر أبي ، فهل يكون ذلك ظهارا منها ، أو لا ؟ فقال أكثر أهل العلم : لا يكون ظهارا ، وهو قول الأئمة الأربعة وأصحابهم ، قالت المرأة لزوجها : أنت علي كظهر أبي وإسحاق ، وغيرهم . وقال بعض أهل العلم : تكون مظاهرة ، وبه قال وأبي ثور ، الزهري . وروي عن والأوزاعي الحسن والنخعي ، إلا أن النخعي قال : إذا قالت ذلك بعدما تزوج ، فليس بشيء ، اهـ .
والتحقيق أن المرأة لا تكون مظاهرة ; لأن الله جل وعلا لم يجعل لها شيئا من الأسباب المؤدية لتحريم زوجها عليها ، كما لا يخفى .