والراجح منها مع ألفاظ الأذان والإقامة
مدار ألفاظ الأذان والإقامة في الأصل على حديثي بيان التثويب والترجيع عبد الله بن زيد بالمدينة ، وحديث في أبي محذورة مكة بعد الفتح ، وما عداهما تبع لهما كحديث بلال وغيره رضي الله عنهم .
وحديث عبد الله موجود في السنن أي فيما عدا البخاري ومسلم ، وهو متقدم من حيث الزمن كما تقدم ذلك في مبحث مشروعية الأذان وأنه كان ابتداء في المدينة أول مقدمه - صلى الله عليه وسلم - إليها .
وحديث موجود في السنن وفي صحيح أبي محذورة مسلم ، ولم يذكر واحدا منهما ، وإنما ذكر قصة سبب المشروعية ، وحديث : أمر البخاري بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة على ما سيأتي إن شاء الله .
وعليه سنقدم حديث عبد الله ؛ لتقدمه في الزمن ، وألفاظه كما تقدم في بدء [ ص: 128 ] المشروعية ، هي : الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح حي على الفلاح ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله .
ومجموعه خمسة عشرة كلمة أي جملة ، ففيه تربيع التكبير في أوله وتثنية باقيه ، وإفراد آخره ، وفيه الإقامة بتثنية التكبير في أوله في كلمة وإفراد باقيها إلا لفظ الإقامة ، ولفظها : الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله .
قال الشوكاني : رواه أحمد وأبو داود ، وقال عنه الترمذي : حسن صحيح ، وذكر له عدة طرق ، ومنها عند الحاكم ، وابن خزيمة ، في صحيحيهما ، وابن حبان والبيهقي ، . وابن ماجه
حديث وحديث أبي محذورة ، كان بعد الفتح كما في السنن أنه أبي محذورة حنين ، وأذن مؤذنه صلى الله عليه وسلم ، فظل في نفره يحكونه استهزاء به ، فسمعهم - صلى الله عليه وسلم - فأحضرهم فقال : " أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع ؟ فأشاروا إلى أبو محذورة فحبسه وأرسلهم ، ثم قال له : قم فأذن بالصلاة فعلمه أبي محذورة ، " . خرج في نفر فلقي النبي - صلى الله عليه وسلم - مقدما من
أما ألفاظه : فعند مسلم بتثنية التكبير في أوله ، والباقي كحديث مع زيادة ذكر الترجيع ، وقد ساقه عبد الله بن زيد مسلم في ثلاثة مواضع وبلفظ التكبير مرتين فقط :
الموضع الأول : نفسه ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علمه الأذان : الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن أبي محذورة محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله . عن
والموضع الثاني : في قصة الإغارة أنه " . . . الحديث . كان - صلى الله عليه وسلم - يغير إذا طلع الفجر ، وكان يستمع الأذان فإذا سمع أذانا أمسك وإلا أغار ، فسمع رجلا يقول : الله أكبر الله أكبر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " على الفطرة " ، ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خرجت من النار
[ ص: 129 ] والموضع الثالث : عن عمر - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " " الحديث ، فهذه كلها ألفاظ إذا قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم : الله أكبر الله أكبر ، ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، قال : أشهد أن لا إله إلا الله مسلم لأذان ، ولم يذكر أبي محذورة مسلم عن الإقامة إلا حديث أنس ، بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ، وعند غير أمر مسلم جاء حديث بتربيع التكبير في أوله ، كحديث أبي محذورة ، وبالترجيع والتثويب في الفجر ، وفيها أن الترجيع يكون أولا بصوت منخفض . عبد الله بن زيد
ثم يرجع ويمد بهما - أي بالشهادتين - صوته ، وذلك عند أحمد ، وأبي داود ، ، والترمذي ، أما الإقامة فجاءت عن والنسائي روايتان : الأولى قال : أبي محذورة محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة حي على الصلاة ، حي على الفلاح حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله . وعلمني النبي - صلى الله عليه وسلم - الإقامة مرتين مرتين : الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن
الثانية : مثل الأذان تماما بتربيع التكبير ، وبدون ترجيع ، وتثنية الإقامة أي : الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة حي على الصلاة ، حي على الفلاح حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله .
فالأولى كالأذان في رواية مسلم ، والثانية كرواية الأذان عند غيره بدون ترجيع ولا تثويب ، وإضافة لفظ الإقامة مرتين .
هذا مجموع ما جاء في أصول ألفاظ الأذان من حديثي عبد الله بن زيد . وأبي محذورة
وبالنظر في حديث نجده لم تختلف ألفاظه لا في الأذان ولا في الإقامة ، وهو بتربيع التكبير في الأذان وبدون تثويب ولا ترجيع ، وبإفراد الإقامة إلا لفظ الإقامة ، أما حديث عبد الله بن زيد فجاء بعدة صور في الأذان وفي الإقامة . أبي محذورة
أما الأذان فعند مسلم بتثنية التكبير في أوله وعند غيره بتربيعه ، وعند الجميع إثبات [ ص: 130 ] الترجيع في الشهادتين ، وأن الأولى منخفضة ، والثانية مرتفعة ، كبقية ألفاظ الأذان ، وأما الإقامة فجاءت مرتين مرتين ، وجاءت مثل الأذان تماما عند غير مسلم سوى الترجيع والتثويب مع تثنية الإقامة ، فكان الفرق بين الحديثين كالآتي :
في ألفاظ الأذان ثلاث نقاط :
أولا : ذكر الترجيع .
ثانيا : التثويب .
ثالثا : عدد التكبير في أوله .
أما الترجيع فيجب أن يؤخذ به ; لأنه متأخر بعد الفتح ، ولا معارضة فيه ، لأنه زيادة بيان وبسند صحيح .
وأما التثويب فقد ثبت من حديث بلال ، وكان أيضا متأخرا عن حديث عبد الله قطعا ، وقد ثبت بلالا أذن للصبح فقيل له : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نائم فصرخ بلال بأعلى صوته : الصلاة خير من النوم . أن
قال : فأدخلت هذه الكلمة في التأذين لصلاة الفجر ، أي : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له : " سعيد بن المسيب " فاختصت بالفجر . اجعل ذلك في أذانك
وذكر - رحمه الله - في المغني عن ابن قدامة بلال : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهاه أن يثوب في العشاء " رواه ، وقال : دخل ابن ماجه - رضي الله عنهما - مسجدا يصلي فيه ، فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر فخرج فقيل له : أين ؟ فقال : أخرجتني البدعة ، فلزم بهذا كله الأخذ بها في صلاة الفجر خاصة . ابن عمر
أما ، ففي رواية التكبير في أول الأذان مسلم لأبي محذورة مرتين في كلمة فاختلف مع حديث ، وعند غير عبد الله بن زيد مسلم بتربيع التكبير ، وبالنظر إلى سند مسلم فهو أصح سندا ، وبالنظر إلى ما عند غيره ، تجد فيه زيادة صحيحة ، وهي تربيع التكبير ، فوجب العمل بها كما وجب العمل بالتثويب والترجيع ; لأن الرواية المتفقة مع الحديث الآخر أولى من المختلفة معها .
أما الإقامة : ففي حديث عبد الله لم تختلف كما تقدم ، ولكنها في حديث أبي [ ص: 131 ] محذورة قد جاءت متعددة ولم تتفق صورة من صورها مع حديث عبد الله ، حيث إن فيها مرتين مرتين في جميع الكلمات ، ومنها كالأذان مع لفظ الإقامة مرتين ، وسند الجميع سواء .
فهل نأخذ في الإقامة بحديث عبد الله أم بحديث ؟ من حيث الصناعة بكل منهما في السند سواء . أبي محذورة
وفي حديث زيادة وهي تشبيهها بالأذان ، فلو كان الأمر قاصرا على ذلك لكان العمل بحديث أبي محذورة في الإقامة أولى ; لأنه متأخر وفيه زيادة صحيحة ، ولكن وجدنا حديث أبي محذورة بلال في الصحيح ، وعند مسلم أيضا وهو أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر بالإقامة ، وحديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قال : ، رواه كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرتين ، والإقامة مرة مرة غير أنه كان يقول : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أبو داود . والنسائي
وبهذين الحديثين يمكن الترجيح بين حديثي عبد الله في كل من الأذان والإقامة . وأبي محذورة
فمن حديث بلال : نشفع الأذان ، ولكنهم يختلفون في تحقيق المناط في المراد بالشفع من حيث التكبير ; لأن الشفع يصدق على اثنين وأربع ، وعند في الأذان إما مرتان وإما أربع ، وكلاهما يصدق عليه معنى الشفع ، ولكن إذا اعتبرنا أن كل تكبيرتين جملة واحدة ، كان تحقق الشفع بجملتين ، فيأتي أربع تكبيرات ، وإذا اعتبرنا كل تكبيرة كلمة وجد الشفع في جملة واحدة لاشتمالها على كلمتين ، ولهذا وقع الخلاف .
ولكن الأذان لم تعد عباراته بالكلمات المفردة بل بالجمل ; لأننا نعد قولنا : حي على الصلاة ، وهي في الواقع جملة تشتمل على عدة كلمات مفردة ، وعليه فقولنا : الله أكبر الله أكبر كلمة ، وعلى هذا يكون الشفع بتكرارها ، فيأتي أربع تكبيرات : وهذا يتفق مع رواية الحديثين ، وحديث عبد الله تماما .
وقال النووي في شرح مسلم : قال : إن حديث القاضي عياض جاء في نسخة أبي محذورة الفاسي لمسلم بأربع تكبيرات . اهـ .
وبهذا تتفق الروايات كلها في تربيع التكبير في الأذان .
[ ص: 132 ] أما الإقامة فحديث بلال نص في إيثار الإقامة إلا لفظ الإقامة وهو عين نص الإقامة في حديث عبد الله ، وعين النص في حديث عبد الله بن عمر ، والإقامة مرة مرة إلا الإقامة ، أي : فهي مرتين ، وعلى هذا العرض وبهذه المناقشة يكون الراجح هو العمل بحديث في الأذان والإقامة ، مع أخذ الترجيع والتثويب من حديث عبد الله بن زيد للأذان . أبي محذورة
ثم نسوق ما أخذ به فقهاء الأمصار من هذا كله مع بيان النتيجة من جواز العمل بالجميع إن شاء الله .
قال ابن رشد في البداية ما نصه : على أربع صفات مشهورة : اختلف العلماء في الأذان
إحداهما : تثنية التكبير وتربيع الشهادتين وباقيه مثنى ، وهو مذهب أهل المدينة مالك وغيره ، واختار المتأخرون من أصحاب مالك الترجيع في الشهادتين بصوت أخفض من الأذان .
والصفة الثانية : أذان المكيين ، وبه قال ، وهو تربيع التكبير الأول والشهادتين ، وتثنية باقي الأذان . الشافعي
والصفة الثالثة : أذان الكوفيين ، وهو تربيع التكبير الأول وتثنية باقي الأذان ، وبه قال أبو حنيفة .
والصفة الرابعة : أذان البصريين ، وهو تربيع التكبير الأول وتثليث الشهادتين ، وحي على الصلاة وحي على الفلاح ، يبدأ بأشهد أن لا إله إلا الله حتى يصل إلى حي على الفلاح ، ثم يعيد كذلك مرة ثانية أعني الأربع كلمات تبعا ثم يعيدهن ثالثة ، وبه قال الحسن البصري . وابن سيرين
والسبب في اختلاف كل واحد من هؤلاء الفرق الأربع اختلاف الآثار في ذلك ، واختلاف اتصال العمل عند كل واحد منهم ، وذلك أن المدنيين يحتجون لمذهبهم بالعمل المتصل بذلك في المدينة ، والمكيون كذلك أيضا يحتجون بالعمل المتصل عندهم بذلك ، وكذلك الكوفيون والبصريون ، ولكل واحد منهم آثار تشهد لقوله . اهـ .
[ ص: 133 ] ثم ساق نصوص كل فريق من النصوص التي أوردناها سابقا ، ولم يورد نصا لمذهب البصريين الذي فيه التثليث المذكور ، وقد وجد في مصنف عبد الرزاق بسند جيد مجلد ( 1 ) ص ( 564 ) وجاء مرويا عن بعض الصحابة في المصنف المذكور .
وقال في الإقامة : أما صفتها فإنها عند مالك بتثنية التكبير في أولها ، وبإفراد باقيها إلا لفظ الإقامة ، فعند والشافعي مرتين وعند الشافعي أبي حنيفة ، فهي مثنى مثنى ، وأما أحمد فقد خير بين الأفراد والتثنية فيها اهـ .
تلك هي خلاصة أقوال أئمة الأمصار في ألفاظ الأذان والإقامة ، وقد أجملها العلامة ابن القيم - رحمه الله - في زاد المعاد تحت عنوان : فصل مؤذنيه - صلى الله عليه وسلم - قال ما نصه :
وكان يرجع الأذان ويثني الإقامة أبو محذورة وبلال لا يرجع ويفرد الإقامة ، فأخذ وأهل الشافعي مكة بأذان ، وإقامة أبي محذورة بلال ، ويعني بأذان على رواية تربيع التكبير ، وأخذ أبي محذورة أبو حنيفة ، وأهل العراق بأذان بلال وإقامة ، وأخذ أبي محذورة أحمد ، وأهل الحديث ، وأهل المدينة بأذان بلال وإقامته ، أي : بتربيع التكبير وبدون ترجيع ، وبإفراد الإقامة إلى لفظ الإقامة ، قال : وخالف مالك في الموضعين إعادة التكبير وتثنية لفظ الإقامة ; فإنه لا يكررها اهـ .
ومراده بمخالفة مالك هنا لأهل الأمصار ، وإلا فهو متفق مع بعض الصور المتقدمة . أما في عدم إعادة التكبير ، فعلى حديث عند أبي محذورة مسلم ، وعدم تكريره للفظ الإقامة ، فعلى بعض روايات حديث بلال أن يوتر الإقامة أي على هذا الإطلاق ، وبهذا مرة أخرى يظهر لك أن تلك الصفات كلها صحيحة ، وأنها من باب اختلاف التنوع وكل ذهب إلى ما هو صحيح وراجح عنده ، ولا تعارض مطلقا إلا قول الحسن البصري بالتثليث ولم يقل به أحد من الأئمة الأربعة . وابن سيرين
وقال ابن تيمية كلمة فصل في ذلك ، في المجموع ج 22 ص 66 بعد ذكر هذه المسألة ما نصه : فإذا كان كذلك فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يكرهون شيئا من ذلك ، إذ تنوع صفة الأذان والإقامة كتنوع صفة القراءات والتشهدات ونحو ذلك ، وليس لأحد أن يكره ما سنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأمته . اهـ .
[ ص: 134 ] وقال ابن القيم في زاد المعاد في موضع آخر : مما لا ينبغي الخلاف فيه ما نصه : وهذا من الاختلاف المباح الذي لا يعنف فيه من فعله ولا من تركه .
وهذا كرفع اليدين في الصلاة وتركه ، وكالخلاف في أنواع التشهدات وأنواع الأذان والإقامة ، وأنواع النسك من الإفراد والتمتع والقران .
تنبيه
قد جاء في التثويب بعض الآثار عن عمر وبعض الأمراء ، والصحيح أنه مرفوع ، كما في قصة بلال المتقدمة ، ولا يبعد أن ما جاء عن عمر أو غيره يكون تكرارا لما سبق أن جاء عن بلال مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وقيل فيها هل هو خاص بالفجر أو عام في كل صلاة يكون الإمام نائما فيها ؟ والصحيح أنه خاص بالفجر وفي الأذان لا عند باب الأمير أو الإمام ، وتقدم أثر عبد الله بن عمر فيمن ثوب في أذان الظهر أنه اعتبره بدعة وخرج من المسجد .