قوله تعالى : وأتمروا بينكم بمعروف فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن .
بين تعالى في قوله تعالى : مدة الرضاع والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة [ 2 \ 233 ] .
وجعل أبو حنيفة - رحمه الله - ثلاثة أشهر زيادة على الحولين لتمرين الطفل على الفطام ، وذلك كما قال تعالى : لمن أراد أن يتم الرضاعة .
فإذا أمكن فطام الطفل قبلها بدون مضرة عليه فلا مانع ، وعلى الوالد إيتاء الأجرة على مدة الرضاع إلى الفطام سواء كانت المدة الشرعية كما هنا أو الفعلية قبلها . وليس [ ص: 216 ] ملزما بما زاد على الحولين في نص الآية .
والائتمار بمعروف يشعر بأن للعرف دخلا في ذلك كما هو تنبيه صريح بأن لا يضار أحد الوالدين بولده وأن تكون المفاهمة بين الزوجين بعد الفرقة في جميع الأمور سواء في خصوص الرضاع أو غيره مبناها على المعروف والتسامح والإحسان وفاء لحق العشرة السابقة ، ولا تنسوا الفضل بينكم .