بيان القدر الواجب في زكاة الفطر
اتفق الجميع على أن الواجب في زكاة الفطر على كل شخص عن نفسه ، إنما هو صاع بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - من جميع الأصناف المتقدم ذكرها .
وخالف أبو حنيفة في القمح ، فقال : نصف الصاع فقط منها يكفي . وسيأتي بيان الراجح في ذلك . إن شاء الله .
ثم اختلفوا بعد ذلك في مقدار الصاع الواجب من حيث الوزن . فقال الجمهور : هو خمسة أرطال وثلث . وقال أبو حنيفة : هو ثمانية أرطال ، وخالفه أبو يوسف ، ووافق الجمهور . ما مقدار الصاع ، فهو في العرف الكيل ، وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين ، ولتفاوت الناس في ذلك عمد العلماء إلى بيان مقداره بالوزن .
وقد نبه النووي أن المقدار بالوزن تقريبي ; لأن المكيلات تختلف في الوزن ثقلا وخفة باختلاف أجناسها : كالعدس ، والشعير مثلا ، وما كان عرفه الكيل لا يمكن ضبطه بالوزن ، ولكنه على سبيل التقريب .
ولهذا المعنى قال صاحب المغني : إن من أخرج الزكاة بالوزن عليه أن يزيد بالقدر الذي يعلم أنه يساوي الكيل ، ولا سيما إذا كان الموزون ثقيلا .
[ ص: 290 ] ونقل عن أحمد : أن من أخرج وزن الثقيل من الخفيف يكون قد أخرج الواجب بالتأكيد .