. زكاة الورق المتداول
من المعلوم أن التعامل بالورق بدلا عن الذهب والفضة أمر قد حدث بعد عصور الأئمة الأربعة ، وعصور تدوين الفقه الإسلامي ، وما انتشرت إلا في القرن الثامن عشر ميلاديا فقط ، ولهذا لم يكن لأحد الأئمة - رحمهم الله - رأي فيها ، ومنذ أن وجدت وعلماء المسلمين مختلفون في تقييمها وفي تحقيق ماهيتها ما بين كونها سندات : عن ذهب أو فضة ، أو عروض تجارة ، أو نقد بذاتها .
والخلاف في ذلك مشهور ، وإن كان الذي يظهر - والله تعالى أعلم - : أنها وثائق ضمان [ ص: 293 ] من السلطان .
وتقدم للشيخ - رحمة الله تعالى علينا وعليه - إبداء وجهة نظره فيها في الربا ، وهل يباع بها الذهب والفضة نسيئة أم لا ؟
ومهما يكن من نظريات في ماهيتها ، فإنها باتفاق الجميع تعتبر مالا ، وهي داخلة في عموم قوله تعالى : وفي أموالهم [ 70 \ 24 ] ; لأنها أصبحت ثمن المبيعات وعوض السلع .
فعليه تكون الزكاة فيها واجبة . والنصاب بالنسبة إليها يعتبر بما يشترى بها من ذهب وفضة في أي عملة كانت هي .
ففي السعودية مثلا ينظر كم يشترى بها عشرون مثقالا ذهبا ، أو مائتا درهم فضة ، فيعتبر هذا القدر هو النصاب ، وفيه الزكاة ، وهو ربع العشر سواء بسواء .
وهكذا مثل الإسترليني ، والروبية والدولار ; لأن كل عملة من ذلك وثيقة ضمان من السلطان الذي أصدرها ، أي : الدولة التي أصدرتها . سواء قيل : إن الزكاة فيما ضمنته تلك الوثيقة ، أو فيها بعينها ، أو في قيمتها كعرض ، فهي لن تخرج بحال من الأحوال عن دائرة التمول والاستبدال ، وإن تحصيل الفقير لشيء منها أيا كانت ; فإنه بها سيحصل على مطلوبه من مأكل وملبس وما يشاء من مصالح وفق ما يحصل عليه بعين الذهب والفضة .
وفي هذا رد على من يقول : لا زكاة فيها ; لأنها ليست بنقد ذهب ولا فضة ، ولا يخفى أن إسقاط الزكاة عنها إسقاط للزكاة من أغلبية العالم ، إن لم يكن من جميعه .
تنبيه .
سبق أن سمعت من الشيخ - رحمة الله تعالى علينا وعليه - في موضوع زكاة العروض في قول المالكية :
يشترط أن ينص في يد التاجر المدير ولو درهما أثناء الحول ، وإلا لما وجبت عليه زكاة في عروض تجارته .
فقال - رحمة الله تعالى علينا وعليه - : لو كان مالك - رحمه الله - موجودا اليوم لم يقل ذلك ; لأن العالم اليوم كله لا يكاد يعرف إلا هذه الأوراق ، وقد لا ينص في يده درهم [ ص: 294 ] واحد فضة . ويترتب على ذلك إسقاط الزكاة عن عروض التجارة ، وهي غالب أموال الناس اليوم .
فكذلك يقال لمن لا يرى الزكاة في الأوراق النقدية : أنه يترتب عليه باطل خطير ; وهو تعطيل ركن الزكاة ، وحرمان المسكين من حقه المعلوم في أموال الأغنياء ، وما ترتب عليه باطل ; فهو باطل .
ولعلنا بهذا العرض الموجز ، نكون قد أوردنا عجالة ما بقي من مبحث الزكاة ، وإن لم يكن على سبيل التفصيل المعهود من الشيخ - رحمة الله تعالى علينا وعليه - ، فقد قدمنا أنه لن يجارى في تفصيله ، وأن تتبع الجزئيات في هذا المبحث سيطيل الكتابة ، وهو - بحمد الله - مبسوط في كتب الفقه ، وإنما قصدنا بيان أهم المسائل ، وبيان ما هو الراجح فيما اختلف فيه . وبالله تعالى التوفيق .