المبحث الثاني . 
أقوال الأئمة - رحمهم الله - ، وعلى هذا التفصيل كانت أقوال الأئمة - رحمهم الله - كالتالي : 
قول الإمام أبي حنيفة    : إن النافلة في البيت  أفضل ، وإذا وقعت في المسجد النبوي  كان لها نفس الأجر ، أي : أنها عامة في كل الصلوات . ولكنها في البيت أفضل هي منها في المسجد . 
وعند  الشافعي    : اختلفت الرواية عنه ، فذكر النووي  في شرح مسلم  العموم . وجاء عنه في المجموع ما يفيد الخصوص وإن لم يصرح به . 
والنصوص في صلاة النافلة في البيت عديدة ، منها : " اجعلوا صلاتكم في بيوتكم   " . 
ومنها : " أكرموا بيوتكم ببعض صلاتكم   " . 
وذكر القرطبي  عن مسلم    : " إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده ; فليجعل لبيته نصيبا من صلاته   " . 
وعند المالكية : يعم الفرض والنفل ، واستدل لذلك بأن الحديث في معرض الامتنان ، والنكرة إذا كانت في سياق الامتنان تعم ، أي قوله - صلى الله عليه وسلم - : " صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه   " ، فصلاة لفظ نكرة . 
وفي معرض الامتنان والتفضل بهذا الأجر العظيم ، فكان عاما في الفرض والنفل ، والذي يظهر - والله تعالى أعلم - لا خلاف بين الفريقين . إذ فضيلة الألف حاصلة لكل صلاة صلاها الإنسان فيه فرضا كانت أو نفلا . 
وصلاة النافلة في البيت تكون أفضل منها في المسجد بدوام صلاته - صلى الله عليه وسلم - النوافل في البيت مع قرب بيته من المسجد ، كما أن هذه الفضيلة تشمل صلاة الرجل والمرأة . 
 [ ص: 330 ] ولكن صلاة المرأة مع ذلك أفضل في بيتها منها في المسجد ، وهذا هو المبحث الثاني ، أي : أيهما أفضل للمرأة : صلاتها في بيتها أم في المسجد النبوي   ؟ . 
وهذه المسألة قد بحثها فضيلة الشيخ - رحمة الله تعالى علينا وعليه - عند قوله تعالى : في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال    [ 24 \ 37 ] . 
وأن مفهوم " رجال " مفهوم صفة في هذه المسألة لا مفهوم لقب ; وعليه فالنساء يسبحن في بيوتهن ، وقد ساق البحث وافيا في عموم المساجد وخصوص المسجد النبوي  ، مما يكفي توسعا . 
				
						
						
