المبحث الثاني .
أقوال الأئمة - رحمهم الله - ، وعلى هذا التفصيل كانت أقوال الأئمة - رحمهم الله - كالتالي :
قول الإمام
أبي حنيفة : إن
nindex.php?page=treesubj&link=23455النافلة في البيت أفضل ، وإذا وقعت في
المسجد النبوي كان لها نفس الأجر ، أي : أنها عامة في كل الصلوات . ولكنها في البيت أفضل هي منها في المسجد .
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : اختلفت الرواية عنه ، فذكر
النووي في شرح
مسلم العموم . وجاء عنه في المجموع ما يفيد الخصوص وإن لم يصرح به .
والنصوص في صلاة النافلة في البيت عديدة ، منها : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009716اجعلوا صلاتكم في بيوتكم " .
ومنها : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009717أكرموا بيوتكم ببعض صلاتكم " .
وذكر
القرطبي عن
مسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009718إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده ; فليجعل لبيته نصيبا من صلاته " .
وعند المالكية : يعم الفرض والنفل ، واستدل لذلك بأن الحديث في معرض الامتنان ، والنكرة إذا كانت في سياق الامتنان تعم ، أي قوله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009712صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه " ، فصلاة لفظ نكرة .
وفي معرض الامتنان والتفضل بهذا الأجر العظيم ، فكان عاما في الفرض والنفل ، والذي يظهر - والله تعالى أعلم - لا خلاف بين الفريقين . إذ فضيلة الألف حاصلة لكل صلاة صلاها الإنسان فيه فرضا كانت أو نفلا .
وصلاة النافلة في البيت تكون أفضل منها في المسجد بدوام صلاته - صلى الله عليه وسلم - النوافل في البيت مع قرب بيته من المسجد ، كما أن هذه الفضيلة تشمل صلاة الرجل والمرأة .
[ ص: 330 ] ولكن صلاة المرأة مع ذلك أفضل في بيتها منها في المسجد ، وهذا هو المبحث الثاني ، أي :
nindex.php?page=treesubj&link=32750_1615أيهما أفضل للمرأة : صلاتها في بيتها أم في المسجد النبوي ؟ .
وهذه المسألة قد بحثها فضيلة الشيخ - رحمة الله تعالى علينا وعليه - عند قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=36في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال [ 24 \ 37 ] .
وأن مفهوم " رجال " مفهوم صفة في هذه المسألة لا مفهوم لقب ; وعليه فالنساء يسبحن في بيوتهن ، وقد ساق البحث وافيا في عموم المساجد وخصوص
المسجد النبوي ، مما يكفي توسعا .
الْمَبْحَثُ الثَّانِي .
أَقْوَالُ الْأَئِمَّةِ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - ، وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ كَانَتْ أَقْوَالُ الْأَئِمَّةِ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - كَالتَّالِي :
قَوْلُ الْإِمَامِ
أَبِي حَنِيفَةَ : إِنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=23455النَّافِلَةَ فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ ، وَإِذَا وَقَعَتْ فِي
الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ كَانَ لَهَا نَفْسُ الْأَجْرِ ، أَيْ : أَنَّهَا عَامَّةٌ فِي كُلِّ الصَّلَوَاتِ . وَلَكِنَّهَا فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ هِيَ مِنْهَا فِي الْمَسْجِدِ .
وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ : اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْهُ ، فَذَكَرَ
النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ
مُسْلِمٍ الْعُمُومَ . وَجَاءَ عَنْهُ فِي الْمَجْمُوعِ مَا يُفِيدُ الْخُصُوصَ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ .
وَالنُّصُوصُ فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ فِي الْبَيْتِ عَدِيدَةٌ ، مِنْهَا : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009716اجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ " .
وَمِنْهَا : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009717أَكْرِمُوا بُيُوتَكُمْ بِبَعْضِ صَلَاتِكُمْ " .
وَذَكَرَ
الْقُرْطُبِيُّ عَنْ
مُسْلِمٍ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009718إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ ; فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صِلَاتِهِ " .
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ : يَعُمُّ الْفَرْضَ وَالنَّفْلَ ، وَاسْتَدَلَّ لِذَلِكَ بِأَنَّ الْحَدِيثَ فِي مَعْرِضِ الِامْتِنَانِ ، وَالنَّكِرَةُ إِذَا كَانَتْ فِي سِيَاقِ الِامْتِنَانِ تَعُمُّ ، أَيْ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009712صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ " ، فَصَلَاةٌ لَفْظٌ نَكِرَةٌ .
وَفِي مَعْرِضِ الِامْتِنَانِ وَالتَّفَضُّلِ بِهَذَا الْأَجْرِ الْعَظِيمِ ، فَكَانَ عَامًّا فِي الْفَرْضِ وَالنَّفْلِ ، وَالَّذِي يَظْهَرُ - وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - لَا خِلَافَ بَيْنِ الْفَرِيقَيْنِ . إِذْ فَضِيلَةُ الْأَلْفِ حَاصِلَةٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا الْإِنْسَانُ فِيهِ فَرْضًا كَانَتْ أَوْ نَفْلًا .
وَصَلَاةُ النَّافِلَةِ فِي الْبَيْتِ تَكُونُ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي الْمَسْجِدِ بِدَوَامِ صَلَاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النَّوَافِلَ فِي الْبَيْتِ مَعَ قُرْبِ بَيْتِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ ، كَمَا أَنَّ هَذِهِ الْفَضِيلَةَ تَشْمَلُ صَلَاةَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ .
[ ص: 330 ] وَلَكِنَّ صَلَاةَ الْمَرْأَةِ مَعَ ذَلِكَ أَفْضَلُ فِي بَيْتِهَا مِنْهَا فِي الْمَسْجِدِ ، وَهَذَا هُوَ الْمَبْحَثُ الثَّانِي ، أَيْ :
nindex.php?page=treesubj&link=32750_1615أَيُّهُمَا أَفْضَلُ لِلْمَرْأَةِ : صَلَاتُهَا فِي بَيْتِهَا أَمْ فِي الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ ؟ .
وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَدْ بَحَثَهَا فَضِيلَةُ الشَّيْخِ - رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْنَا وَعَلَيْهِ - عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=36فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ [ 24 \ 37 ] .
وَأَنَّ مَفْهُومَ " رِجَالٌ " مَفْهُومُ صِفَةٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَا مَفْهُومَ لَقَبٍ ; وَعَلَيْهِ فَالنِّسَاءُ يُسَبِّحْنَ فِي بُيُوتِهِنَّ ، وَقَدْ سَاقَ الْبَحْثَ وَافِيًا فِي عُمُومِ الْمَسَاجِدِ وَخُصُوصِ
الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ ، مِمَّا يَكْفِي تَوَسُّعًا .