مسائل تتعلق بالمسح على الخفين
الأولى : أجمع العلماء على جواز ; وقال المسح على الخفين في السفر والحضر الشيعة والخوارج : لا يجوز ، وحكى نحوه عن القاضي أبو الطيب أبي بكر بن داود ، والتحقيق عن مالك ، وجل أصحابه ، القول بجواز المسح على الخف في الحضر والسفر .
وقد روي عنه المنع مطلقا ، وروي عنه جوازه في السفر دون الحضر .
قال : لا أعلم أحدا أنكره إلا ابن عبد البر مالكا في رواية أنكرها أكثر أصحابه ، والروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته ، وموطأه ، يشهد للمسح في الحضر والسفر ، وعليه جميع أصحابه ، وجميع أهل السنة .
وقال الباجي : رواية الإنكار في " العتبية " وظاهرها المنع ، وإنما معناها أن الغسل أفضل من المسح ، قال ابن وهب : آخر ما فارقت مالكا على المسح في الحضر والسفر ; وهذا هو الحق الذي لا شك فيه ، فما قاله عن ابن الحاجب مالك من جوازه في السفر دون الحضر غير صحيح ، لأن المسح على الخف متواتر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال الزرقاني في شرح " الموطأ " : وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين ، منهم العشرة ، وروى وغيره عن ابن أبي شيبة ، حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين ، اهـ . الحسن البصري
وقال النووي في شرح " المهذب " : وقد نقل ابن المنذر في كتاب " الإجماع " ، إجماع العلماء على جواز المسح على الخف ، ويدل عليه الأحاديث الصحيحة المستفيضة في مسح النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحضر والسفر ، وأمره بذلك وترخيصه فيه ، واتفاق الصحابة ، فمن بعدهم عليه . قال : روينا جواز المسح على الخفين عن الحافظ أبو بكر البيهقي عمر ، وعلي ، ، وسعد بن أبي وقاص ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، وحذيفة بن اليمان ، وأبي أيوب الأنصاري ، وأبي موسى الأشعري ، وعمار بن ياسر ، وجابر بن عبد الله ، وعمرو بن العاص ، وأنس بن مالك ، وسهل بن سعد ، وأبي مسعود الأنصاري ، والمغيرة بن شعبة ، والبراء بن عازب ، [ ص: 339 ] وأبي سعيد الخدري ، وجابر بن سمرة ، وأبي أمامة الباهلي ، وعبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنهم . وأبي زيد الأنصاري
قلت : ورواه خلائق من الصحابة ، غير هؤلاء الذين ذكرهم البيهقي ، وأحاديثهم معروفة في كتب السنن وغيرها .
قال الترمذي : وفي الباب عن عمر ، وسلمان ، وبريدة ، ، وعمرو بن أمية ويعلى بن مرة ، ، وعبادة بن الصامت وأسامة بن شريك ، ، وأسامة بن زيد وصفوان بن عسال ، ، وأبي هريرة ، وعوف بن مالك ، وابن عمر وأبي بكرة ، وبلال ، . وخزيمة بن ثابت
قال ابن المنذر : وروينا عن ، قال : حدثني سبعون من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، الحسن البصري . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح على الخفين
قال : وروينا عن ، قال : ليس في المسح على الخفين اختلاف . اهـ . ابن المبارك
وقد ثبت في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة تبوك ، وهي آخر مغازيه - صلى الله عليه وسلم - ، وثبت في الصحيح من حديث أنه - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخف في غزوة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخف ، ولا شك أن ذلك بعد نزول آية المائدة كما تقدم ، وفي سنن جرير بن عبد الله البجلي أبي داود أنهم لما قالوا لجرير : إنما كان ذلك قبل نزول المائدة ، قال : ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة .
وهذه النصوص الصحيحة التي ذكرنا تدل على عدم نسخ المسح على الخفين ، وأنه لا شك في مشروعيته ، فالخلاف فيه لا وجه له البتة .