تنبيه 
جمهور العلماء على اشتراط النية في الوضوء والغسل  ، لأنهما قربة ، والنبي - صلى الله عليه وسلم -   [ ص: 353 ] يقول : " إنما الأعمال بالنيات   " ، وخالف أبو حنيفة  قائلا : إن طهارة الحدث لا تشترط فيها النية ، كطهارة الخبث . 
واختلف العلماء أيضا في الغاية في قوله : إلى المرافق    [ 5 \ 6 ] ، هل هي داخلة فيجب غسل المرافق في الوضوء  ؟ . وهو مذهب الجمهور . أو خارجة فلا يجب غسل المرافق فيه ؟ . 
والحق اشتراط النية ، ووجوب غسل المرافق ، والعلم عند الله تعالى . 
واختلف العلماء في مسح الرأس في الوضوء  هل يجب تعميمه ، فقال مالك  وأحمد  وجماعة : يجب تعميمه ، ولا شك أنه الأحوط في الخروج من عهدة التكليف بالمسح ، وقال  الشافعي  ، وأبو حنيفة    : لا يجب التعميم . 
واختلفوا في القدر المجزئ  ، فعن  الشافعي    : أقل ما يطلق عليه اسم المسح كاف ، وعن أبي حنيفة    : الربع ، وعن بعضهم : الثلث ، وعن بعضهم : الثلثان ، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " المسح على العمامة " ، وحمله المالكية  على ما إذا خيف بنزعها ضرر ، وظاهر الدليل الإطلاق . 
وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - " المسح على الناصية والعمامة " ، ولا وجه للاستدلال به على الاكتفاء بالناصية ، لأنه لم يرد أنه - صلى الله عليه وسلم - اكتفى بها ، بل مسح معها على العمامة ، فقد ثبت في مسح الرأس ثلاث حالات : المسح على الرأس ، والمسح على العمامة  ، والجمع بينهما بالمسح على الناصية  ، والعمامة . 
والظاهر من الدليل جواز الحالات الثلاث المذكورة ، والعلم عند الله تعالى . 
وما قدمنا من حكاية الإجماع على عدم الاكتفاء في المسح على الخف بالتيمم ، مع أن فيه بعض خلاف كما يأتي ، لأنه لضعفه عندنا كالعدم ، ولنكتف بما ذكرنا من أحكام هذه الآية الكريمة خوف الإطالة . 
				
						
						
