وقد تقدم للشيخ - رحمة الله تعالى علينا وعليه - الجمع بين ذلك في سورة " الزخرف " ، ومضمونه أنهم متواطئون معه كما في قوله : فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر [ 54 \ 29 ] ، فكانوا شركاء له في عقرها ، كما قال الشاعر :
والسامع الذم شريك لقائله ومطعم المأكول شريك للآكل
وفي قصة أبي طلحة في صيد الحمار الوحشي ، سألهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم محرمون للعمرة : " هل دله عليه منكم أحد ؟ قالوا : لا ، قال : هل عاونه عليه منكم أحد ؟ قالوا : لا ، قال : فكلوا إذا : " لأن مفهومه : لو عاونوا أو دلوا لكانوا شركاء في صيده ، فيحرم عليهم ; لقوله تعالى : لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم [ 5 \ 95 ] ، وبعدم اشتراكهم حل لهم ، فلو عاونوا أو شاركوا لحرم عليهم ، وهنا لما كانوا راضين ، ونادوه وتعاطى ، سواء عهودهم أو عطاؤهم أو غير ذلك فعقرها وحده ، كان هذا باسم الجميع ، فكانت العقوبة باسم الجميع ، ويؤخذ من هذا ، وعقوبة الربيئة مع الجاني . والله تعالى أعلم . قتل الجماعة بالواحد