قوله تعالى : ومن شر النفاثات في العقد  
   . المراد به السحرة قطعا ، سواء كان النفث من النساء كما هو ظاهر اللفظ ، أو من الرجال على معنى الجماعات ، أو النفوس الشريرة فتشمل النوعين . 
وأجمع المفسرون : أنها نزلت في لبيد بن الأعصم  ، لما سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أتاه جبريل  عليه السلام وأخبره . 
وقد تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه مبحث السحر وأقسامه وأحكامه وكل ما يتعلق به ، عند الكلام على قوله تعالى : ولا يفلح الساحر حيث أتى    [ 20 \ 69 ] ، من سورة طه ، ما عدا مسألة واحدة ، وهي حكم ما لو قتل أو أتلف شيئا بسحره  ، فما يكون حكمه ، ونوردها موجزة . 
مسألة 
ذكر  ابن قدامة  في المغني رحمه الله النوع السادس من أنواع القتل : أن يقتله بسحر يقتل غالبا فيلزمه القود ، وإن كان مما لا يقتل غالبا ، ففيه الدية ا هـ . 
وذكر النووي  في المنهاج شرح مغني المحتاج للشافعية : التنبيه على أنه يقتل كذلك . 
وذكر مثله ابن حجر  في الفتح : أن الساحر يقتل إذا قتل بسحره    . 
تنبيه 
يقع تأثير السحر على الحيوان كما يقع على الإنسان . 
قال أبو حيان    : أخبرني من رأى في بعض الصحراء عند بعضهم خيطا أحمر ، قد عقدت فيه عقد على فصلان ، أي جمع فصيل ، فمنعت من رضاع أمهاتها بذلك ، فكان إذا حل عقدة جرى ذلك الفصيل إلى أمه في الحين فرضع . ا هـ . 
كما يقع الحسد أيضا على الحيوان  ، بل وعلى الجماد أي عين العائن تؤثر في   [ ص: 162 ] الحيوان والجماد والنبات ، كما تؤثر في الإنسان على ما سيأتي إن شاء الله . 
				
						
						
