قوله تعالى : فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب     . 
هذه الآية تدل على أن الإماء إذا زنين جلدن خمسين جلدة وقد جاءت آية أخرى تدل بعمومها على أن كل زانية تجلد مائة جلدة  ، وهي قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة    [ 24 \ 2 ] ، والجواب ظاهر ، وهو أن هذه الآية مخصصة لآية " النور " ، لأنه لا يتعارض عام وخاص . 
				
						
						
