المسألة العاشرة : إذا كان ما أتلفه المحرم بيضا  ، فقال مالك    : في بيض النعامة   [ ص: 448 ] عشر ثمن البدنة ، وفي بيض الحمامة المكية عشر ثمن شاة ، قال ابن القاسم    : وسواء كان فيها فرخ أو لم يكن ، ما لم يستهل الفرخ بعد الكسر ، فإن استهل فعليه الجزاء كاملا كجزاء الكبير من ذلك الطير ، قال ابن الموار  بحكومة عدلين ، وأكثر العلماء يرون في بيض كل طائر قيمته . 
قال مقيده - عفا الله عنه : وهو الأظهر ، قال القرطبي    : روى عكرمة  ، عن  ابن عباس  ، عن  كعب بن عجرة :  أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في بيض نعام أصابه محرم بقدر ثمنه ، أخرجه  الدارقطني  ، وروى  أبو هريرة  قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " في بيضة نعام صيام يوم أو إطعام مسكين   " ، قاله القرطبي  ، وإن قتل المحرم فيلا  فقيل : فيه بدنة من الهجان العظام التي لها سنامان ، وإذا لم يوجد شيء من هذه الإبل ; فينظر إلى قيمته طعاما ، فيكون عليه ذلك . 
قال القرطبي    : والعمل فيه أن يجعل الفيل في مركب وينظر إلى منتهى ما ينزل المركب في الماء ، ثم يخرج الفيل ، ويجعل في المركب طعام إلى الحد الذي نزل فيه والفيل فيه ، وهذا عدله من الطعام وأما إن نظر إلى قيمته ، فهو يكون له ثمن عظيم لأجل عظامه وأنيابه ; فيكثر الطعام وذلك ضرر اهـ . 
قال مقيده - عفا الله عنه : هذا الذي ذكره القرطبي  في اعتبار مثل الفيل طعاما فيه أمران : 
الأول : أنه لا يقدر عليه غالبا ; لأن نقل الفيل إلى الماء ، وتحصيل المركب ، ورفع الفيل فيه ، ونزعه منه ، لا يقدر عليه آحاد الناس غالبا ، ولا ينبغي التكليف العام إلا بما هو مقدور غالبا لكل أحد    . 
والثاني : أن كثرة القيمة لا تعد ضررا ; لأنه لم يجعل عليه إلا قيمة ما أتلف في الإحرام ، ومن أتلف في الإحرام حيوانا عظيما    ; لزمه جزاء عظيم ، ولا ضرر عليه ; لأن عظم الجزاء تابع لعظم الجناية كما هو ظاهر . 
				
						
						
