مسائل من أحكام هذه الآية الكريمة
المسألة الأولى : في . قدر نصاب الذهب والفضة ، وفي القدر الواجب إخراجه منهما
أما ، فقد أجمع جميع العلماء على أنه مائتا درهم شرعي ، ووزن الدرهم الشرعي ستة دوانق ، وكل عشرة دراهم شرعية فهي سبعة مثاقيل ، والأوقية أربعون درهما شرعيا . نصاب الفضة
وكل هذا أجمع عليه المسلمون فلا عبرة بقول ، الذي خرق به الإجماع ، وهو اعتبار العدد في الدراهم لا الوزن ، ولا بما انفرد به المريسي السرخسي من الشافعية ، زاعما أنه وجه في المذهب ، من أن أن الزكاة تجب فيه ، كما نقل عن الدارهم المغشوشة إذا بلغت قدرا لو ضم إليه قيمة الغش من نحاس مثلا لبلغ نصابا أبي حنيفة ، ولا بقول ابن حبيب الأندلسي ، إن أهل كل بلد يتعاملون بدراهمهم ، ولا بما ذكره من اختلاف الوزن بالنسبة إلى دراهم ابن عبد البر الأندلس وغيرها من دراهم البلاد ; لأن النصوص الصحيحة [ ص: 119 ] الصريحة التي أجمع عليها المسلمون مبينة أن نصاب الفضة مائتا درهم شرعي بالوزن الذي كان معروفا في مكة . اهـ .
إلى ص 435 وكل سبعة مثاقيل فهي عشرة دراهم ، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أبي سعيد الخدري " ، ورواه ليس فيما دون خمس أواق صدقة مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه ، وقد أجمع جميع المسلمين ، وجمهور أهل اللسان العربي ، على أن ، وما ذكره الأوقية أربعون درهما أبو عبيد وغيره - من أن الدرهم كان مجهولا قدره حتى جاء ، فجمع العلماء فجعلوا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل - لا يخفى سقوطه ، وأنه لا يمكن أن يكون نصاب الزكاة وقطع السرقة مجهولا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم ، حتى يحققه عبد الملك بن مروان عبد الملك ، والظاهر أن معنى ما نقل من ذلك : أنه لم يكن شيء منها من ضرب الإسلام ، وكانت مختلفة الوزن بالنسبة إلى العدد : فعشرة مثلا وزن عشرة ، وعشرة وزن ثمانية ، فاتفق الرأي على أن تنقش بكتابة عربية ويصيرونها وزنا واحدا .
وقد ذكرنا تحقيق وزن الدرهم في الأنعام ، وقال بعض العلماء : يغتفر في نصاب الفضة النقص اليسير الذي تروج معه الدراهم رواج الكاملة .
وظاهر النصوص أنه ; لأن الناقص ولو بقليل يصدق عليه أنه دون خمس أواق ، والنبي صلى الله عليه وسلم : " صرح بأن ما دونها ليس فيه صدقة " . لا زكاة إلا في نصاب كامل
فإذا حققت النص والإجماع : على أن نصاب الفضة مائتا درهم شرعي ، وهي وزن مائة وأربعين مثقالا من الفضة الخالصة ، فاعلم أن ربع العشر بإجماع المسلمين ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " وفي الرقة ربع العشر " والرقة : الفضة . القدر الواجب إخراجه منها
قال في صحيحه في باب " زكاة الغنم " : حدثنا البخاري ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثني محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري ، أن ثمامة بن عبد الله بن أنس أنسا حدثه ، أن أبا بكر رضي الله عنه ، كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين " بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه فريضة الصدقة ، التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ، والتي أمر الله بها رسوله " الحديث : وفيه ، وفي الرقة : ربع العشر ، وهو نص صريح صحيح [ ص: 120 ] أجمع عليه جميع المسلمين .
فتحصل أنه لا خلاف بين المسلمين في ، ولا خلاف بينهم في أن نصابها مائتا درهم شرعي ، ولا خلاف بينهم في أن اللازم فيها ربع العشر . وجوب الزكاة في الفضة
وجمهور العلماء : على أنها لا وقص فيها خلافا لأبي حنيفة ، ، وسعيد بن المسيب وعطاء ، ، وطاوس والحسن البصري ، ، والشعبي ومكحول ، ، وعمرو بن دينار ، القائلين : بأنه لا شيء في الزيادة على المائتين حتى تبلغ أربعين ، ففيها درهم . والزهري
وأما الذهب : فجماهير علماء المسلمين ، على أن نصابه عشرون دينارا ، والدينار : هو المثقال ، فلا عبرة بقول من شذ وخالف جماهير علماء المسلمين ، كما روي عن الحسن في أحد قوليه : أن نصاب الذهب أربعون دينارا ، وكقول ، إن نصاب الذهب معتبر بالتقويم بالفضة ، فما بلغ منه قيمة مائتي درهم وجبت فيه الزكاة ، وجماهير علماء المسلمين أيضا ، على أن الواجب فيه ربع العشر . طاوس
والدليل على ما ذكرنا عن جمهور علماء الأمة ، أن ، ما أخرجه نصاب الذهب عشرون دينارا ، والواجب فيه ربع العشر أبو داود ، في سننه ، حدثنا ، أخبرنا سليمان بن داود المهري ابن وهب ، أخبرني ، وسمي آخر ، عن جرير بن حازم أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، ، عن والحارث الأعور علي رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " " ، قال : فلا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك ، أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ، وليس عليك شيء " يعني في الذهب " حتى يكون لك عشرون دينارا ، فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ، ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك ، إلا أن وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول جريرا قال : ابن وهب ، يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : " " اهـ . ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول
فإن قيل : هذا الحديث مضعف ، بالحارث الأعور وعاصم بن ضمرة ; لأنهما ضعيفان ، وبأن ، قال : الصواب وقفه على الدارقطني علي ، وبأن ابن المواق قال : إن فيه علة خفية وهي : أن ، لم يسمعه من جرير بن حازم أبي إسحاق ، فقد رواه حفاظ أصحاب ابن وهب : ، سحنون وحرملة ، ويونس ، ، وغيرهم ، عن وبحر بن نصر ابن وهب ، عن ، جرير بن حازم والحارث بن نبهان ، عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق ، فذكره ، قال ابن المواق : الحمل فيه على سليمان ، شيخ أبي داود ، فإنه وهم في إسقاط [ ص: 121 ] رجل اهـ .
وبأن رحمه الله قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الورق صدقة ، وأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة ، إما بخبر عنه لم يبلغنا ، وإما قياسا ، اهـ : وهو صريح عن الشافعي : بأنه يرى أن الذهب لم يثبت فيه شيء في علمه ، وبأن الشافعي ، قال : لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الذهب شيء من جهة نقل الآحاد الثقات . ابن عبد البر
لكن روى الحسن بن عمارة ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم ، والحارث ، عن علي ، فذكره ، وكذا رواه أبو حنيفة : ولو صح عنه لم يكن فيه حجة ; لأن الحسن بن عمارة متروك .
وبأن قال : لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في نصاب الذهب ، ولا في القدر الواجب فيه شيء . ابن حزم
وذكر : أن الحديث المذكور ، من رواية مرفوع ، الحارث الأعور والحارث ضعيف لا يحتج به ، وكذبه غير واحد ، قال : وأما رواية عاصم بن ضمرة ، فهي موقوفة على علي رضي الله عنه ، قال : وكذلك رواه شعبة ، وسفيان ، ومعمر عن أبي إسحاق ، عن عاصم ، موقوفا : وكذا كل ثقة رواه عن عاصم .
فالجواب من أوجه :
الأول : أن بعض العلماء قال : إن هذا الحديث ثابت ، قال الترمذي : وقد روى طرفا من هذا الحديث : وروى هذا الحديث ، وأبو الأعمش عوانة ، وغيرهما ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ، ورواه ، سفيان الثوري ، وغير واحد ، عن وابن عيينة أبي إسحاق ، عن الحارث عن علي ، وسألت - عن هذا الحديث ، فقال : كلاهما عندي صحيح ، اهـ . محمدا - يعني البخاري
فترى الترمذي نقل عن ، تصحيح هذا الحديث ، وقال البخاري النووي في " شرح المهذب " : وأما حديث عاصم عن علي رضي الله عنه ، فرواه أبو داود وغيره بإسناد حسن ، أو صحيح ، عن علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، اهـ .
وقال الشوكاني في " نيل الأوطار " : وحديث علي هو من حديث أبي إسحاق ، عن ، الحارث الأعور وعاصم بن ضمرة ، وقد تقدم أن قال : كلاهما عنده صحيح ، وقد حسنه الحافظ ، اهـ محل الغرض من كلام البخاري الشوكاني .
[ ص: 122 ] الوجه الثاني : أنه يعتضد بما رواه ، من حديث الدارقطني محمد بن عبد الله بن جحش ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه أمر معاذا ، حين بعثه إلى اليمن ، أن يأخذ من كل أربعين دينارا دينارا ، الحديث ذكره ابن حجر ، في " التلخيص " وسكت عليه ، وبما رواه ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " عمرو بن شعيب " ، قال ولا في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء النووي : غريب ، اهـ .
الوجه الثالث : المناقشة بحسب صناعة علم الحديث والأصول ، فنقول :
سلمنا أن ضعيف كما تقدم في المائدة ، وإن وثقه الحارث الأعور ، فيبقى ابن معين عاصم بن ضمرة ، الذي روى معه الحديث ، فإن حديثه حجة ، وقد وثقه . ابن المديني
وقال : : ليس به بأس . النسائي
وقال فيه ابن حجر في " التقريب " : عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي ، صدوق وتعتضد روايته برواية الحارث ، وإن كان ضعيفا . وبما ذكرنا عن محمد بن عبد الله بن جحش ، . وعمرو بن شعيب
فبهذا تعلم أن تضعيف الحديث بضعف سنده مردود .
وقد قدمنا عن الترمذي ، أن قال : كلاهما صحيح . البخاري
وقد قدمنا أن النووي قال فيه : حسن أو صحيح .
ونقل الشوكاني ، عن ابن حجر : أنه حسنه .
أما ما أعله به ابن المواق ، من أن لم يسمعه من جرير بن حازم أبي إسحاق ; لأن بينهما الحسن بن عمارة وهو متروك ، فهو مردود ; لأن الحديث ثابت من طرق متعددة صحيحة إلى أبي إسحاق ، وقد قدمنا أن الترمذي قال ، وذكر طرفا منه ، هذا الحديث رواه ، الأعمش وأبو عوانة وغيرهما ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ، ورواه سفيان ، ، الثوري ، وغير واحد ، عن وابن عيينة أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي . اهـ .
فترى : أن أبا عوانة ، ، والسفيانين ، وغيرهم ، كلهم رووه عن والأعمش أبي إسحاق .
وبه تعلم بأن إعلال ابن المواق له بأن راويه عن أبي إسحاق الحسن بن عمارة ، وهو متروك - إعلال ساقط ; لصحة الحديث إلى أبي إسحاق ، فإذا حققت رد تضعيفه بأن عاصما صدوق ، ورد إعلال ابن المواق له ، فاعلم أن إعلال له بأن المرفوع رواية [ ص: 123 ] ابن حزم الحارث ، وهو ضعيف : وأن رواية عاصم بن ضمرة ، موقوفة على علي ، مردود من وجهين :
الأول : أن قدر نصاب الزكاة ، وقدر الواجب فيه ، كلاهما أمر توقيفي لا مجال للرأي فيه والاجتهاد ، والموقوف إن كان كذلك فله حكم الرفع ، كما علم في علم الحديث والأصول .
قال العلوي الشنقيطي في " طلعة الأنوار " :
وما أتى عن صاحب مما منع فيه مجال الرأي عندهم رفع وقال العراقي في ألفيته : [ الرجز ]
وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبتا الثاني : أن سند أبي داود الذي رواه به حسن ، أو صحيح ، كما قاله النووي ، وغيره ، والرفع من زيادات العدول ، وهي مقبولة ، قال في " مراقي السعود " : [ الرجز ]
والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ إلخ . . .
الوجه الرابع : اعتضاد الحديث المذكور بإجماع الحجة من علماء المسلمين إلا من شذ عن السواد الأعظم على العمل بمقتضاه ، وإجماع المسلمين إذا وافق خبر آحاد ، فبعض العلماء يقول : يصير بمواقفة الإجماع له قطعيا كالمتواتر .
وأكثر الأصوليين يقولون : لا يصير قطعيا بذلك .
وفرق قوم ، فقالوا : إن صرحوا بأن معتمدهم في إجماعهم هو ذلك الخبر - أفاد القطع ، وإلا فلا ، وأشار إلى ذلك في " مراقي السعود " بقوله : [ الرجز ]
ولا يفيد القطع ما يوافق الإجماع والبعض بقطع ينطق وبعضهم يفيد حيث عولا عليه . . . . . . إلخ وعلى كل حال ، فلا يخفى أنه يعتضد بعمل المسلمين به .
الخامس : . دلالة الكتاب ، والإجماع ، على أن الزكاة واجبة في الذهب
أما الكتاب : فقوله تعالى : [ ص: 124 ] والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون [ 9 \ 34 ، 35 ] .
وأما السنة : فقد ثبت في الصحيح من حديث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " أبي هريرة " ، الحديث . هذا لفظ ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها ، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ، فأحمي عليها في نار جهنم ، فيكوى بها جنبه ، ووجهه ، وظهره ، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضى بين العباد ، فيرى سبيله إما إلى الجنة ، وإما إلى النار مسلم في صحيحه ، وهو صريح في وجوب الحق في الذهب ، كالفضة ، وقد أجمع على ذلك جميع العلماء ، وإذن يكون الحديث المذكور بيانا لشيء ثابت قطعا ، وقد تقرر في الأصول أن البيان يجوز بما هو دون المبين دلالة وسندا ، كما أوضحناه في ترجمة هذا الكتاب .
فتحصل أن عشرون مثقالا ، وما زاد فبحسابه ، وأن الواجب فيه ربع العشر ، كالفضة ، وأن الذهب والفضة ليس فيهما وقص ، بل كل ما زاد على النصاب فبحسابه ، خلافا لمن شذ فخالف في بعض ذلك ، والعلم عند الله تعالى . نصاب الذهب
تنبيه يجب اعتبار الوزن في نصاب الفضة والذهب بالوزن الذي كان معروفا عند أهل مكة ، كما يجب اعتبار الكيل في خمسة الأوسق التي هي نصاب الحبوب والثمار بالكيل الذي كان معروفا عند أهل المدينة .
قال في " سننه " في " كتاب الزكاة " : أخبرنا النسائي أحمد بن سليمان ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا سفيان ، عن حنظلة ، عن عن طاوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المكيال مكيال ابن عمر أهل المدينة ، والوزن وزن أهل مكة " .
وقال أبو داود في " سننه " في " كتاب البيوع " : حدثنا ، ثنا عثمان بن أبي شيبة عن ابن دكين حنظلة ، عن ، عن طاوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ابن عمر أهل مكة ، والمكيال مكيال أهل المدينة " ، وقال الوزن وزن النووي في " شرح المهذب " : وأما حديث " أهل مكة " إلى آخره فرواه الميزان ميزان أبو داود ، بأسانيد صحيحة على شرط والنسائي البخاري ومسلم ، من رواية ، رضي الله عنهما . ابن عمر
وقال أبو داود : روي من رواية ، رضي الله عنهما ، اهـ . ابن عباس
[ ص: 125 ] قال الخطابي : معنى هذا الحديث أن أهل مكة ، وهي دار الإسلام ، قال الوزن الذي يتعلق به حق الزكاة وزن : وبحثت عنه غاية البحث من كل من وثقت بتمييزه : وكل اتفق لي على أن دينار الذهب ابن حزم بمكة وزنه اثنتان وثمانون حبة ، وثلاثة أعشار حبة من حب الشعير المطلق ، والدرهم سبعة أعشار المثقال ، فوزن الدرهم : سبع وخمسون وستة أعشار حبة ، وعشر عشر حبة ، فالرطل مائة وواحد وثمانية وعشرون درهما بالدرهم المذكور . اهـ .
وفي القاموس في مادة " م ك ك " ، والمثقال : درهم وثلاثة أسباع ، والدرهم : ستة دوانق ، والدانق : قيراطان ، والقيراط : طسوجان ، والطسوج : حبتان ، والحبة : سدس ثمن درهم ، وهو جزء من ثمانية وأربعين جزءا من الدرهم . اهـ .
وقد قدمنا الكلام على قدر خمسة الأوسق في سورة " الأنعام " .