المسألة السادسة : اعلم أنه لا خلاف بين العلماء في ، نسخ القرآن بالقرآن . واختلفوا في نسخ القرآن بالسنة كعكسه ، وفي نسخ المتواتر بأخبار الآحاد ; وخلافهم في هذه المسائل معروف . وممن قال : بأن الكتاب لا ينسخ إلا بالكتاب ، وأن السنة لا تنسخ إلا بالسنة ونسخ السنة بمتواتر السنة - رحمه الله - . الشافعي
قال مقيده - عفا الله عنه - : الذي يظهر لي - والله تعالى أعلم - هو أن الكتاب والسنة كلاهما ينسخ بالآخر ; لأن الجميع وحي من الله تعالى . فمثال : نسخ استقبال نسخ السنة بالكتاب بيت المقدس باستقبال بيت الله الحرام ; فإن استقبال بيت المقدس أولا إنما وقع بالسنة لا بالقرآن ، وقد نسخه الله بالقرآن في قوله : فلنولينك قبلة ترضاها الآية [ 2 \ 144 ] ، ومثال : نسخ آية عشر رضعات تلاوة وحكما بالسنة المتواترة . ونسخ سورة الخلع وسورة الحفد تلاوة وحكما بالسنة المتواترة . وسورة الخلع وسورة الحفد : هما القنوت في الصبح عند المالكية . وقد أوضح صاحب ( الدر المنثور ) وغيره تحقيق أنهما كانتا سورتين من كتاب الله ثم نسختا . نسخ الكتاب بالسنة
وقد قدمنا في ( سورة الأنعام ) أن الذي يظهر لنا أنه الصواب : هو أن أخبار الآحاد الصحيحة يجوز نسخ المتواتر بها إذا ثبت تأخرها عنه ، وأنه لا معارضة بينهما ; لأن المتواتر حق ، والسنة الواردة بعده إنما بينت شيئا جديدا لم يكن موجودا قبل ، فلا معارضة بينهما البتة لاختلاف زمنهما .
فقوله تعالى : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن [ ص: 452 ] اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم [ 6 \ 145 ] الآية .
يدل بدلالة المطابقة دلالة صريحة على إباحة لحوم الحمر الأهلية ; لصراحة الحصر بالنفي والإثبات في الآية في ذلك . فإذا صرح النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك يوم خيبر في حديث صحيح : " بأن لحوم الحمر الأهلية غير مباحة " ، فلا معارضة البتة بين ذلك الحديث الصحيح وبين تلك الآية النازلة قبله بسنين ; لأن الحديث دل على تحريم جديد ، والآية ما نفت تجدد شيء في المستقبل كما هو واضح .
فالتحقيق - إن شاء الله - هو جواز نسخ المتواتر بالآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه ، وإن خالف فيه جمهور الأصوليين ، ودرج على خلافه وفاقا للجمهور صاحب المراقي بقوله : والنسخ بالآحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب .
ومن هنا تعلم : أنه لا دليل على بطلان قول من قال : إن الوصية للوالدين والأقربين منسوخة بحديث : " " ، والعلم عند الله تعالى . لا وصية لوارث