الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      المسألة الثامنة : اعلم أن التحقيق : أنه ما كل زيادة على النص تكون نسخا ، وإن خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - ، بل الزيادة على النص قسمان : قسم مخالف النص المذكور قبله ، وهذه الزيادة تكون نسخا على التحقيق ; كزيادة تحريم الحمر الأهلية ، وكل ذي ناب من السباع مثلا ، على المحرمات الأربعة المذكورة في آية : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية [ 6 \ 145 ] ; لأن الحمر الأهلية ونحوها لم يسكت عن حكمه في الآية ، بل مقتضى الحصر بالنفي والإثبات [ ص: 453 ] في قوله : في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة الآية ، صريح في إباحة الحمر الأهلية وما ذكر معها ; فكون زيادة تحريمها نسخا أمر ظاهر .

                                                                                                                                                                                                                                      وقسم لا تكون الزيادة فيه مخالفة للنص ، بل تكون زيادة شيء سكت عنه النص الأول ، وهذا لا يكون نسخا ، بل بيان حكم شيء كان مسكوتا عنه ; كتغريب الزاني البكر ، وكالحكم بالشاهد ، واليمين في الأموال . فإن القرآن في الأول : أوجب الجلد وسكت عما سواه ، فزاد النبي حكما كان مسكوتا عنه ، وهو التغريب . كما أن القرآن في الثاني فيه : فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان الآية [ 2 \ 282 ] ، وسكت عن حكم الشاهد واليمين ، فزاد النبي - صلى الله عليه وسلم - حكما كان مسكوتا عنه ; وإلى هذا أشار في مراقي السعود بقوله :

                                                                                                                                                                                                                                      وليس نسخا كل ما أفادا فيما رسا بالنص إلا ازديادا



                                                                                                                                                                                                                                      وقد قدمنا في ( الأنعام ) في الكلام على قوله : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية [ 6 \ 145 ] .

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية