وقسم لا تكون الزيادة فيه مخالفة للنص ، بل تكون زيادة شيء سكت عنه النص الأول ، وهذا لا يكون نسخا ، بل بيان حكم شيء كان مسكوتا عنه ; كتغريب الزاني البكر ، وكالحكم بالشاهد ، واليمين في الأموال . فإن القرآن في الأول : أوجب الجلد وسكت عما سواه ، فزاد النبي حكما كان مسكوتا عنه ، وهو التغريب . كما أن القرآن في الثاني فيه : فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان الآية [ 2 \ 282 ] ، وسكت عن حكم الشاهد واليمين ، فزاد النبي - صلى الله عليه وسلم - حكما كان مسكوتا عنه ; وإلى هذا أشار في مراقي السعود بقوله :
وليس نسخا كل ما أفادا فيما رسا بالنص إلا ازديادا
وقد قدمنا في ( الأنعام ) في الكلام على قوله : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية [ 6 \ 145 ] .