مسألة 
اشتهر على ألسنة العلماء عن  ابن عباس  رضي الله عنهما أنه استنبط من هذه الآية الكريمة : أن الاستثناء يصح تأخيره عن المستثنى منه  زمنا طويلا ، قال بعضهم : إلى شهر ، وقال بعضهم : إلى سنة ، وقال بعضهم عنه : له الاستثناء أبدا . ووجه أخذه ذلك من الآية : أن الله تعالى نهى نبيه أن يقول : إنه سيفعل شيئا في المستقبل إلا من الاستثناء بإن شاء الله ، ثم قال : واذكر ربك إذا نسيت    ; أي : إن نسيت تستثني بإن شاء الله فاستثن إذا تذكرت من غير تقييد باتصال ولا قرب . 
والتحقيق الذي لا شك فيه أن الاستثناء لا يصح إلا مقترنا بالمستثنى منه  ، وأن الاستثناء المتأخر لا أثر له ولا تحل به اليمين  ، ولو كان الاستثناء المتأخر يصح لما علم في الدنيا أنه تقرر عقد ولا يمين ولا غير ذلك ، لاحتمال طرو الاستثناء بعد ذلك ، وهذا في غاية البطلان كما ترى . ويحكى عن المنصور  أنه بلغه أن  أبا حنيفة  رحمه الله يخالف مذهب  ابن عباس  المذكور ; فاستحضره لينكر عليه ذلك ، فقال الإمام أبو حنيفة للمنصور    : هذا يرجع عليك ! إنك تأخذ البيعة بالأيمان ، أفترضى أن يخرجوا من عندك فيستثنوا فيخرجوا عليك ! ؟ فاستحسن كلامه ورضي عنه . 
				
						
						
