الأخبار والآثار في الجزية :
عن عمر أنه لم يأخذ حتى شهد الجزية من المجوس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذها من عبد الرحمن بن عوف مجوس هجر . رواه أحمد والبخاري وأبو داود ، وفي رواية والترمذي عمر ذكر المجوس فقال : ما أدري كيف أصنع في أمرهم ؟ فقال له : أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " عبد الرحمن بن عوف . رواه أن وهو دليل على أنهم ليسوا من الشافعي أهل الكتاب . وعن أنه قال لعامل المغيرة بن شعبة . " أمرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية " رواه كسرى أحمد . وعن والبخاري قال : ابن عباس أبو طالب فجاءته قريش وجاءه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشكوه إلى أبي طالب فقال : يا ابن أخي ما تريد من قومك ؟ قال : " أريد منهم كلمة تدين لهم بها العرب ، وتؤدي إليهم بها العجم الجزية " قال : كلمة واحدة ؟ قال : " كلمة واحدة ، قولوا لا إله إلا الله " قالوا : إلها واحدا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق . قال : فنزل فيهم القرآن : ص والقرآن ذي الذكر إلى قوله : إن هذا إلا اختلاق ( 38 : 1 - 7 ) رواه مرض أحمد ، وقال حديث حسن . والترمذي أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كتب إلى عمر بن عبد العزيز أهل اليمن : " إن على كل إنسان منكم دينارا كل سنة أو قيمته من المعافر " يعني وعن أهل الذمة منهم ، رواه في مسنده ، وقد سبق هذا المعنى في كتاب الزكاة في حديث الشافعي لمعاذ . عمرو بن عوف الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى أبا عبيدة بن الجراح البحرين يأتي بجزيتها ، وعن أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي - متفق عليه - وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صالح قال : قبل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الجزية من الزهري أهل البحرين وكانوا مجوسا ، رواه وعن أبو عبيد في الأموال . أنس أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعث إلى خالد بن الوليد أكيدر دومة فأخذوه فأتوا به فحقن دمه وصالحه على الجزية ، رواه وعن أبو داود ، وهو دليل على أنها لا تختص بالعجم ; لأن أكيدر دومة عربي من غسان ، [ ص: 265 ] قال : صالح رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ابن عباس أهل نجران على ألف حلة ، النصف في صفر ، والبقية في رجب يؤدونها إلى المسلمين ، وعارية ثلاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها ، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد ذات غدر ، على ألا يهدم لهم بيعة ، ولا يخرج لهم قس ، ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا ، أخرجه وعن أبو داود اهـ .