الأخبار والآثار في الجزية : 
عن عمر  أنه لم يأخذ الجزية من المجوس  حتى شهد  عبد الرحمن بن عوف  أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذها من مجوس هجر     . رواه أحمد   والبخاري  وأبو داود   والترمذي  ، وفي رواية أن عمر  ذكر المجوس  فقال : ما أدري كيف أصنع في أمرهم ؟ فقال له  عبد الرحمن بن عوف    : أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " سنوا بهم سنة أهل الكتاب "   . رواه  الشافعي  وهو دليل على أنهم ليسوا من أهل الكتاب    . وعن  المغيرة بن شعبة  أنه قال لعامل  كسرى    . " أمرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية " رواه أحمد   والبخاري    . وعن  ابن عباس  قال : مرض أبو طالب  فجاءته قريش  وجاءه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشكوه إلى أبي طالب  فقال : يا ابن أخي ما تريد من قومك ؟ قال : " أريد منهم كلمة تدين لهم بها العرب ، وتؤدي إليهم بها العجم الجزية " قال : كلمة واحدة ؟ قال : " كلمة واحدة ، قولوا لا إله إلا الله " قالوا : إلها واحدا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق . قال : فنزل فيهم القرآن : ص والقرآن ذي الذكر  إلى قوله : إن هذا إلا اختلاق    ( 38 : 1 - 7 ) رواه أحمد   والترمذي  ، وقال حديث حسن . وعن  عمر بن عبد العزيز  أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كتب إلى أهل اليمن    : " إن على كل إنسان منكم دينارا كل سنة أو قيمته من المعافر " يعني أهل الذمة  منهم ، رواه  الشافعي  في مسنده ، وقد سبق هذا المعنى في كتاب الزكاة في حديث لمعاذ    . وعن عمرو بن عوف الأنصاري  أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث  أبا عبيدة بن الجراح  إلى البحرين  يأتي بجزيتها ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صالح أهل البحرين  وأمر عليهم  العلاء بن الحضرمي    - متفق عليه - وعن  الزهري  قال : قبل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الجزية من أهل البحرين  وكانوا مجوسا ، رواه أبو عبيد  في الأموال . وعن أنس  أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعث  خالد بن الوليد  إلى أكيدر دومة  فأخذوه فأتوا به فحقن دمه وصالحه على الجزية ، رواه أبو داود  ، وهو دليل على أنها لا تختص بالعجم ; لأن أكيدر دومة  عربي من غسان  ، وعن  ابن عباس   [ ص: 265 ] قال : صالح رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أهل نجران  على ألف حلة ، النصف في صفر ، والبقية في رجب يؤدونها إلى المسلمين ، وعارية ثلاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها ، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن  كيد ذات غدر ، على ألا يهدم لهم بيعة ، ولا يخرج لهم قس ، ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا ، أخرجه أبو داود  اهـ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					