والغارمين الظاهر أن هذا معطوف على قوله : للفقراء والمساكين ؛ لأنه صرف لأشخاص موصوفين ، لا على ما قبله وهو : وفي الرقاب أي : وللغارمين ، وهم الذين عليهم غرامة من المال بديون ركبتهم وتعذر عليهم أداؤها ، واشترط الفقهاء ، إلا إذا علم أن الغارم تاب إلى الله تعالى ، وفي غير إسراف وسفاهة إلا إذا رشد فكانت مساعدته من الصدقة عونا له على رشده ، وكذا الغارمون لإصلاح ذات البين ، وقد كانت العرب إذا وقعت بينهم فتنة اقتضت غرامة في دية أو غيرها ، قام أحدهم فتبرع بالتزام ذلك والقيام به حتى ترتفع تلك الفتنة الثائرة ، وكانوا إذا علموا أن أحدهم التزم غرامة أو تحمل حمالة بادروا إلى معونته على أدائها وإن لم يسأل ، وكانوا يعدون سؤال المساعدة على ذلك فخرا ، لا ضعة وذلا . أن تكون الديون في غير معصية الله تعالى
عن أنس أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : رواه إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة : لذي فقر مدقع ، أو لذي غرم مفظع ، أو لذي دم موجع أحمد وأبو داود . قبيصة بن مخارق الهلالي قال : تحملت حمالة فأتيت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أسأله فيها فقال : " أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها - ثم قال - يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال - سدادا من عيش ، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : قد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال - سدادا من عيش ، فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا " رواه وعن أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود .