الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                          صفحة جزء
                          والغارمين الظاهر أن هذا معطوف على قوله : للفقراء والمساكين ؛ لأنه صرف لأشخاص موصوفين ، لا على ما قبله وهو : وفي الرقاب أي : وللغارمين ، وهم الذين عليهم غرامة من المال بديون ركبتهم وتعذر عليهم أداؤها ، واشترط الفقهاء أن تكون الديون في غير معصية الله تعالى ، إلا إذا علم أن الغارم تاب إلى الله تعالى ، وفي غير إسراف وسفاهة إلا إذا رشد فكانت مساعدته من الصدقة عونا له على رشده ، وكذا الغارمون لإصلاح ذات البين ، وقد كانت العرب إذا وقعت بينهم فتنة اقتضت غرامة في دية أو غيرها ، قام أحدهم فتبرع بالتزام ذلك والقيام به حتى ترتفع تلك الفتنة الثائرة ، وكانوا إذا علموا أن أحدهم التزم غرامة أو تحمل حمالة بادروا إلى معونته على أدائها وإن لم يسأل ، وكانوا يعدون سؤال المساعدة على ذلك فخرا ، لا ضعة وذلا .

                          عن أنس أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة : لذي فقر مدقع ، أو لذي غرم مفظع ، أو لذي دم موجع رواه أحمد وأبو داود . وعن قبيصة بن مخارق الهلالي قال : تحملت حمالة فأتيت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أسأله فيها فقال : " أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها - ثم قال - يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال - سدادا من عيش ، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : قد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال - سدادا من عيش ، فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا " رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود .

                          التالي السابق


                          الخدمات العلمية