الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                          صفحة جزء
                          ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ، وقال الأستاذ الإمام في مناسبة الاتصال : إن هذه الآية وما قبلها وردتا في مقابلة قول الذين أوتوا نصيبا من الكتاب : إن الكافرين أهدى من المؤمنين ، بعدما بين تعالى أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت ، ومن الطاغوت عند المشركين الأصنام والكهان ، فكانوا يحكمون الكاهن ، ويجعلونه شارعا ويقتسمون عند الصنم ويعدون ذلك فصلا في الخصومة .

                          وقد اتخذ اليهود الجبت والطاغوت مثلهم ، وطواغيتهم رؤساؤهم الذين يحكمون فيهم بأهوائهم فيتبعونهم ككعب بن الأشرف ، مع أن عندهم التوراة فيها حكم الله ، ولكنهم كانوا يقولون : إن هؤلاء الرؤساء أعلم منا بالتوراة وبمصلحتنا ، فالله تعالى قد بين لنا حالهم وقرنه ببيان ما يجب أن نسير عليه في الشريعة والأحكام ، حتى لا نضل كما ضل المشركون وأهل الكتاب الذين اتخذوا أفرادا منهم أربابا إذ جعلوهم شارعين فكانوا سبب طغيانهم ؛ ولذلك سموا طواغيت .

                          ثم قال : أمر بطاعة الله وهي العمل بكتابه العزيز وبطاعة الرسول ; لأنه هو الذي يبين للناس ما نزل إليهم ، وقد أعاد لفظ الطاعة لتأكيد طاعة الرسول ; لأن دين الإسلام دين توحيد محض لا يجعل لغير الله أمرا ، ولا نهيا ، ولا تشريعا ، ولا تأثيرا ، فكان ربما يستغرب في كتابه الأمر بطاعة غير وحي الله ، ولكن قضت سنة الله بأن يبلغ عنه شرعه للناس رسل منهم وتكلف بعصمتهم في التبليغ ، ولذلك وجب أن يطاعوا فيما يبينون به الدين والشرع ، مثال ذلك : أن الله تعالى هو الذي شرع لنا عبادة الصلاة ، وأمرنا بها ، ولكنه لم يبين لنا في الكتاب كيفيتها وعدد ركعاتها ، ولا ركوعها وسجودها ولا تحديد أوقاتها فبينها الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بأمره تعالى إياه بذلك في مثل قوله : وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ( 16 : 44 ) ، فهذا البيان بإرشاد من الله تعالى ، فاتباعه لا ينافي التوحيد ولا كون الشارع هو الله تعالى وحده .

                          [ ص: 147 ] قال : وأما أولو الأمر فقد اختلف فيهم فقال بعضهم : هم الأمراء واشترطوا فيهم ألا يأمروا بمحرم كما قال مفسرنا ( الجلال ) وغيره ، والآية مطلقة ، أي : وإنما أخذوا هذا القيد من نصوص أخرى كحديث : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وحديث إنما الطاعة في المعروف وبعضهم أطلق في الحكام فأوجبوا طاعة كل حاكم ، وغفلوا عن قوله تعالى : منكم وقال بعضهم : إنهم العلماء ، ولكن العلماء يختلفون ، فمن يطاع في المسائل الخلافية ومن يعصى ؟ وحجة هؤلاء أن العلماء هم الذين يمكنهم أن يستنبطوا الأحكام غير المنصوصة من الأحكام المنصوصة ، وقالت الشيعة : إنهم الأئمة المعصومون ، وهذا مردود إذ لا دليل على هذه العصمة ، ولو أريد ذلك لصرحت به الآية ، ومعنى وأولي الأمر الذين يناط بهم النظر في أمر إصلاح الناس ، أو مصالح الناس ، وهؤلاء يختلفون أيضا ، فكيف يؤمر بطاعتهم بدون شرط ولا قيد ؟

                          قال رحمه الله تعالى : إنه فكر في هذه المسألة من زمن بعيد فانتهى به الفكر إلى أن المراد بأولي الأمر جماعة أهل الحل والعقد من المسلمين ، وهم الأمراء والحكام ، والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالح العامة ، فهؤلاء إذا اتفقوا على أمر ، أو حكم وجب أن يطاعوا فيه بشرط أن يكونوا منا ، وألا يخالفوا أمر الله ولا سنة رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ التي عرفت بالتواتر ، وأن يكونوا مختارين في بحثهم في الأمر ، واتفاقهم عليه ، وأن يكون ما يتفقون عليه من المصالح العامة ، وهو ما لأولي الأمر سلطة فيه ووقوف عليه ، وأما العبادات وما كان من قبيل الاعتقاد الديني فلا يتعلق به أمر أهل الحل والعقد ، بل هو مما يؤخذ عن الله ورسوله فقط ليس لأحد رأي فيه إلا ما يكون في فهمه .

                          فأهل الحل والعقد من المؤمنين إذا أجمعوا على أمل من مصالح الأمة ليس فيه نص عن الشارع ـ مختارين في ذلك غير مكرهين عليه بقوة أحد ولا نفوذه ـ فطاعتهم واجبة ، ويصح أن يقال : هم معصومون في هذا الإجماع ; ولذلك أطلق الأمر بطاعتهم بلا شرط مع اعتبار الوصف والاتباع المفهوم من الآية ، وذلك كالديوان الذي أنشأه عمر باستشارة أهل الرأي من الصحابة رضي الله عنهم ، وغيره من المصالح التي أخذ بها برأي أولي الأمر من الصحابة ولم تكن في زمن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولم يعترض أحد من علمائهم على ذلك .

                          قال : فأمر الله في كتابه وسنة رسوله الثابتة القطعية التي جرى عليها ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالعمل هما الأصل الذي لا يرد ، وما لا يوجد فيه نص عنهما ينظر فيه أولو الأمر إذا كان من المصالح ; لأنهم هم الذين يثق بهم الناس فيها ويتبعونهم ، فيجب أن يتشاوروا في تقرير ما ينبغي العمل به ، فإذا اتفقوا وأجمعوا وجب العمل بما أجمعوا عليه ، وإن اختلفوا وتنازعوا

                          التالي السابق


                          الخدمات العلمية