( السادس : ) وهي التي ضربت بغير محدد حتى انحلت قواها وماتت . قال في [ ص: 115 ] القاموس : الوقذ : شدة الضرب ، قال شارحه : وفي البصائر للمصنف الموقوذة : هي التي تقتل بعصا أو بحجارة لا حد لها ، فتموت بلا ذكاة . اهـ . وشاة وقيذ وموقوذة ، والوقذ أيضا : الشديد المرض المشرف على الموت ، وما نقله الموقوذة من أقوال مفسري السلف موافق لهذا ، وهو أن الوقيذ ما ضرب بالخشب أو العصا ، وكانوا يأكلونها في الجاهلية ، ابن جرير وقد قال ، صلى الله عليه وسلم : والوقذ محرم في الإسلام لأنه تعذيب للحيوان رواه إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن . فلما كان الوقذ محرما حرم ما قتل به ، ثم إن الموقوذة تدخل في عموم الميتة الشرعية على الوجه الذي فسرناها به أخذا من مجموع النصوص ، فإنها لم تذك تذكية شرعية لأجل الأكل . شداد بن أوس
قال الرازي : ويدخل في الموقوذة ما رمي بالبندق فمات ، وهي أيضا في معنى المنخنقة ; فإنها ماتت ولم يسل دمها . اهـ . فأما ما قاله في البندق وهو ما يتخذ من الطين فيرمى به بعد يبسه فعليه الجمهور ؛ عملا بحديث الصحيحين عن ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن مغفل والخذف بالخاء المعجمة : الرمي بالحصا والخزف وكل يابس غير محدد ، سواء رمي باليد أو المخذفة والمقلاع ، وهو في معنى الوقذ ; لأنه يعذب الحيوان ويؤذيه ، ولا يقتله ، فالعلة في النهي عنه منصوصة في الحديث ، وهو أنه تعذيب للحيوان ، وليس سببا مطردا ولا غالبا في القتل بخلاف بندق الرصاص المستعمل في الصيد الآن فإنه يصيد وينكأ ; ولذلك أفتى بجواز الصيد به المحققون من المتأخرين . وأما قوله - أي نهى عن الخذف ، وقال : إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين الرازي - : وهي في معنى المنخنقة ; فإنها ماتت ولم يسل دمها ، فهو تعليل مردود لأن سيلان الدم سبب لحل الحيوان ولكنه ليس شرطا ، بدليل حل ما صادته الجوارح فجاءت به ميتا ، ولم يشترط أن تجرحه في نص ، ولم يقل به أئمة الفقه كما سيأتي .