شرط مسح الخف لبسه على طهارة    : جاء في إحدى روايات حديث  المغيرة بن شعبة  المتقدم الثابت في الصحيحين وغيرهما ، أنه قال : " كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة في مسيرة ، فأفرغت عليه من الإداوة ، فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه ، ثم أهويت لأنزع خفيه ، فقال : دعهما ; فإني أدخلتهما طاهرتين ، فمسح عليهما   " . وروى الحميدي  في مسنده عنه ، قال : " قلنا : يا رسول الله ، أيمسح أحدنا على الخفين ؟ قال : نعم ، إذا أدخلهما وهما طاهرتان   " . وروى  الشافعي  وأحمد   وابن خزيمة   والترمذي   والنسائي  ، وصححاه ، وغيرهم عن صفوان بن عسال  ، قال :   [ ص: 201 ]   " أمرنا - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا ، ويوما وليلة إذا أقمنا ، ولا نخلعهما إلا من جنابة   " . وقد حمل الجمهور الطهارة في الحديث على الطهارة الشرعية ; فاشترطوا لجواز المسح أن يلبس الخف وما في معناه على وضوء . وذهب  داود الظاهري  إلى أن المراد بها الطهارة اللغوية ، يعني أنه لبسهما ورجلاه نظيفتان ، لا قذر عليهما ولا نجس . انتهى . 
				
						
						
