( ) . عقوبة شارب الخمر
ثبت في أحاديث الصحيحين مجتمعين ومنفردين " " وفي حديث أنه كان يؤتى بالشارب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيضرب بالأيدي والجريد والثياب والنعال أنس عند أحمد ومسلم وأبي داود " أن والترمذي أبو بكر ، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن : أخف الحدود ثمانين ، فأمر به عمر " وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد شرب الخمر فجلد بجريدتين نحو أربعين ، قال وفعله علي كرم الله وجهه " ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت وأجد في نفسي شيئا إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته ( أي دفعت ديته ) وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه " .
وفي صحيح مسلم : " عثمان أتى بالوليد وقد صلى الصبح ركعتين وقال : أزيدكم فشهد عليه حمران أنه شرب الخمر ، وشهد آخر أنه رآه يتقيؤها ، فقال عثمان : إنه لم يتقيأها حتى شربها ، وأمر بجلده ، فجلده عبد الله بن جعفر وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال : أمسك ، ثم قال : جلد النبي وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين ، وكل سنة ، وهذا أحب إلي " أقول : يعني الأربعين الذي أمر بها ، وقوله : " وكل سنة " معناه أنه جرى به العمل ، وهذا لا يعارض قوله في رواية الصحيحين : " أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن حد الخمر; " لأن ضربه أربعين مرة واحدة لا يعد سنة محدودة له مع مخالفته غير مرة ، وإنما صار سنة عملية لجري أن أبي بكر عليه ، ويستفاد من مجموع الروايات أن المشروع في العقاب على شرب الخمر وهو الضرب المراد منه إهانة الشارب وتنفير الناس من الشرب ، وإن ضرب الشارب أربعين وثمانين كان اجتهادا من الخلفاء فاختار الأول أبو بكر لأنه أكثر ما وقع [ ص: 83 ] بين يدي النبي واختار عمر الثمانين بموافقته لاجتهاد بتشبيهه بحد قذف المحصنات ، وروى عبد الرحمن بن عوف هذا الاجتهاد عن الدارقطني علي أيضا ، قال : " إذا شرب سكر وإذا سكر هذي وإذا هذي افترى وعلى المفتري ثمانون جلدة " ورواه عنه غيره بروايات فيها مقالات تراجع في كتب الحديث لأهله ، فمنها يعرف الصحيح وغير الصحيح لا من كتب الفقهاء التي يورد أهل كل مذهب منها مما يقوي مذهبه ، ويضعف مذهب غيرهم .