nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=21وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا
هذا متصل بما تقدم من ذكر الزوجات ، والمقصود نفي الظلم عنهن ، والخطاب للأولياء ، ومعنى الآية يتضح بمعرفة سبب نزولها ، وهو ما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله : -
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19nindex.php?page=treesubj&link=32267_28975ياأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها قال : كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته ، إن شاء بعضهم تزوجها ، وإن شاءوا زوجوها ، وإن شاءوا لم يزوجوها ، فهم أحق بها من أهلها ، فنزلت . وفي لفظ
لأبي داود عنه في هذه الآية : كان الرجل يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى يموت أو ترد إليه صداقها . وفي لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=16935لابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عنه : فإن كانت جميلة تزوجها ، وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها . وقد روي هذا السبب بألفاظ ، فمعنى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها أي : لا يحل لكم أن تأخذوهن بطريق الإرث فتزعمون أنكم أحق بهن من غيركم وتحبسونهن لأنفسكم ، ولا يحل لكم أن تعضلوهن عن أن يتزوجن غيركم لتأخذوا ميراثهن إذا متن ، أو ليدفعن إليكم صداقهن إذا أذنتم لهن بالنكاح .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وأبو مجلز : كان من عاداتهم إذا مات الرجل وله زوجة ألقى ابنه من غيرها أو أقرب عصبته ثوبه على المرأة فيصير أحق بها من نفسها ومن أوليائها ، فإن شاء تزوجها بغير صداق إلا الصداق الذي أصدقها الميت ، وإن شاء زوجها من غيره وأخذ صداقها ولم يعطها شيئا ، وإن شاء عضلها لتفتدي منه بما ورثت من الميت أو تموت فيرثها ، فنزلت الآية . وقيل : الخطاب لأزواج النساء إذا حبسوهن مع سوء العشرة طمعا في إرثهن ، أو يفتدين ببعض مهورهن ، واختاره
ابن عطية . قال : ودليل ذلك قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19إلا أن يأتين بفاحشة إذا أتت بفاحشة فليس للولي حبسها حتى تذهب بمالها إجماعا من الأمة ، وإنما ذلك للزوج . قال
الحسن : إذا زنت البكر فإنها تجلد مائة وتنفى
[ ص: 282 ] وترد إلى زوجها ما أخذت منه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12135أبو قلابة : إذا زنت امرأة الرجل فلا بأس أن يضارها ويشق عليها حتى تفتدي منه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : إذا فعلن ذلك فخذوا مهورهن .
وقال قوم : الفاحشة البذاءة باللسان ، وسوء العشرة قولا وفعلا . وقال
مالك وجماعة من أهل العلم :
nindex.php?page=treesubj&link=13286للزوج أن يأخذ من الناشز جميع ما تملك .
هذا كله على أن الخطاب في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19ولا تعضلوهن للأزواج ، وقد عرفت مما قدمنا في سبب النزول أن الخطاب في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19ولا تعضلوهن لمن خوطب بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها فيكون المعنى : ولا يحل لكم أن تمنعوهن من الزواج
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن أي : ما آتاهن من ترثونه
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19إلا أن يأتين بفاحشة مبينة جاز لكم حبسهن عن الأزواج ، ولا يخفى ما في هذا من التعسف مع عدم جواز حبس من أتت بفاحشة عن أن تتزوج وتستعف من الزنا ، وكما أن جعل قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19ولا تعضلوهن خطابا للأولياء فيه هذا التعسف ، كذلك جعل قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها خطابا للأزواج فيه تعسف ظاهر مع مخالفته لسبب نزول الآية الذي ذكرناه ، والأولى أن يقال : إن الخطاب في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19لا يحل لكم للمسلمين ; أي : لا يحل لكم معاشر المسلمين أن ترثوا النساء كرها كما تفعله الجاهلية ، ولا يحل لكم معاشر المسلمين أن تعضلوا أزواجكم ; أي : تحبسوهن عندكم مع عدم رغوبكم فيهن ، بل لقصد أن تذهبوا ببعض ما آتيتموهن من المهر يفتدين به من الحبس والبقاء تحتكم ، وفي عقدتكم مع كراهتكم لهن
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19إلا أن يأتين بفاحشة مبينة جاز لكم مخالعتهن ببعض ما آتيتموهن . قوله : مبينة قرأ
نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص وحمزة nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي بكسر الياء . وقرأ الباقون بفتحها . وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ( مبينة ) بكسر الباء وسكون الياء من أبان الشيء فهو مبين .
قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19وعاشروهن بالمعروف أي : بما هو معروف في هذه الشريعة وبين أهلها من
nindex.php?page=treesubj&link=17941حسن المعاشرة ، وهو خطاب للأزواج أو لما هو أعم ، وذلك يختلف باختلاف الأزواج في الغنى والفقر والرفاعة والوضاعة
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19فإن كرهتموهن لسبب من الأسباب من غير ارتكاب فاحشة ولا نشوز فعسى أن يئول الأمر إلى ما تحبونه من ذهاب الكراهة وتبدلها بالمحبة ، فيكون في ذلك خير كثير من استدامة الصحبة وحصول الأولاد ، فيكون الجزاء على هذا محذوفا مدلولا عليه بعلته ; أي : فإن كرهتموهن فاصبروا
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا .
قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20وآتيتم إحداهن قنطارا قد تقدم بيانه في آل عمران والمراد به هنا المال الكثير فلا تأخذوا منه شيئا . قيل : هي محكمة ، وقيل : هي منسوخة بقوله تعالى في سورة البقرة : ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله [ البقرة : 229 ] والأولى أن الكل محكم والمراد هنا غير المختلعة لا يحل لزوجها أن يأخذ مما آتاها شيئا . قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا الاستفهام للإنكار والتقريع . والجملة مقررة للجملة الأولى المشتملة على النهي . وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=21وكيف تأخذونه إنكار بعد إنكار مشتمل على العلة التي تقتضي منع الأخذ : وهي الإفضاء .
قال
الهروي : وهو إذا كانا في لحاف واحد جامع أو لم يجامع ، وقال
الفراء : الإفضاء أن يخلو الرجل والمرأة وإن لم يجامعها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ومجاهد والسدي : الإفضاء في هذه الآية : الجماع ، وأصل الإفضاء في اللغة المخالطة ، يقال للشيء المختلط فضاء ، ويقال القوم فوضى وفضاء ; أي : مختلطون لا أمير عليهم .
قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=21وأخذن منكم ميثاقا غليظا معطوف على الجملة التي قبله ; أي : والحال أن قد أفضى بعضكم إلى بعض ، وقد أخذن منكم ميثاقا غليظا وهو عقد النكاح ، ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019885فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وقيل : هو قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وقيل : هو الأولاد . قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء نهي عما كانت عليه الجاهلية من نكاح نساء آبائهم إذا ماتوا ، وهو شروع في بيان من يحرم نكاحه من النساء ومن لا يحرم .
ثم بين سبحانه وجه النهي عنه فقال :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا هذه الصفات الثلاث تدل على أنه من أشد المحرمات وأقبحها ، وقد كانت الجاهلية تسميه
nindex.php?page=treesubj&link=10801_10802نكاح المقت . قال
ثعلب : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي عن نكاح المقت فقال : هو أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها ، ويقال لهذا الضيزم ، وأصل المقت : البغض ، من مقته يمقته مقتا فهو ممقوت ومقيت .
قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22إلا ما قد سلف هو استثناء منقطع أي : لكن ما قد سلف فاجتنبوه ودعوه ، وقيل : إلا بمعنى بعد ; أي : بعد ما سلف ، وقيل : المعنى ولا ما سلف ، وقيل : هو استثناء متصل من قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22ما نكح آباؤكم يفيد المبالغة في التحريم بإخراج الكلام مخرج التعلق بالمحال : يعني إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف فانكحوا ، فلا يحل لكم غيره . قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22وساء سبيلا هي جارية مجرى بئس في الذم والعمل ، والمخصوص بالذم محذوف ; أي : ساء سبيلا سبيل ذلك النكاح ، وقيل : إنها جارية مجرى سائر الأفعال ، وفيها ضمير يعود إلى ما قبلها .
وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال : لما توفي
أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته ، وقد كان لهم ذلك في الجاهلية ، فأنزل الله
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وابن المنذر عن
عكرمة قال :
نزلت هذه الآية في كبيشة بنت معمر بن معن بن عاصم من الأوس كانت عند أبي قيس بن الأسلت ، فتوفي عنها فجنح عليها ابنه ، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : لا أنا ورثت زوجي ولا أنا تركت فأنكح ، فنزلت هذه الآية .
وأخرج
عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر عن
عبد الرحمن بن البيلماني في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن قال : نزلت هاتان الآيتان إحداهما في أمر
[ ص: 283 ] الجاهلية ، والأخرى في أمر الإسلام . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19أن ترثوا النساء كرها في الجاهلية ، ولا تعضلوهن في الإسلام .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
أبي مالك في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19ولا تعضلوهن قال : لا تضر بامرأتك لتفتدي منك . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير عن
مجاهد nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19ولا تعضلوهن يعني : أن ينكحن أزواجهن كالعضل في سورة البقرة . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
ابن زيد قال : كان العضل في
قريش بمكة : ينكح الرجل المرأة الشريفة فلعلها لا توافقه فيفارقها على أن لا تتزوج إلا بإذنه ، فيأتي بالشهود فيكتب ذلك عليها ويشهد ، فإذا خطبها خاطب فإن أعطته وأرضته أذن لها ، وإلا عضلها ، وقد قدمنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في بيان السبب ما عرفت . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال : البغض والنشوز ، فإذا فعلت ذلك فقد حل له منها الفدية . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
قتادة نحوه . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
الضحاك نحوه أيضا . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
الحسن قال : الفاحشة هنا الزنا . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
أبي قلابة nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين نحوه . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19وعاشروهن بالمعروف قال : خالطوهن . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير : صحفه بعض الرواة ، وإنما هو خالقوهن ، وأخرج
ابن المنذر عن
عكرمة قال : حقها عليك الصحبة الحسنة والكسوة والرزق المعروف . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
مقاتل nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19وعاشروهن بالمعروف يعني صحبتهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فيطلقها فتتزوج من بعده رجلا فيجعل الله له منها ولدا ويجعل الله في تزويجها خيرا كثيرا . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : الخير الكثير أن يعطف عليها فترزق ولدها ويجعل الله في ولدها خيرا كثيرا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي نحوه . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
الحسن نحو ما قال
مقاتل . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20وإن أردتم استبدال زوج الآية ، قال : إن كرهت امرأتك وأعجبك غيرها فطلقت هذه وتزوجت تلك فأعط هذه مهرها وإن كان قنطارا . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور وأبو يعلى . قال
السيوطي بسند جيد : أن
عمر نهى الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم ، فاعترضت له امرأة من
قريش فقالت : أما سمعت ما أنزل الله يقول :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20وآتيتم إحداهن قنطارا فقال : اللهم غفرا ، كل الناس أفقه من
عمر ، فركب المنبر فقال : يا أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم ، فمن شاء أن يعطي ماله ما أحب . قال
أبو يعلى : وأظنه قال : فمن طابت نفسه فليفعل . قال
ابن كثير : إسناده جيد قوي ، وقد رويت هذه القصة بألفاظ مختلفة ، هذا أحدها . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : الإفضاء هو الجماع ، ولكن الله يكني .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
مجاهد نحوه . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة وابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=21وأخذن منكم ميثاقا غليظا قال : الغليظ : إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . وأخرج
عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير عن
قتادة نحوه وقال : وقد كان ذلك يؤخذ عنه
nindex.php?page=treesubj&link=10789عقد النكاح : الله عليك لتمسكن بمعروف أو لتسرحن بإحسان . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة وابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان إذا نكح قال : أنكحتك على ما أمر الله به ، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك نحوه . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نحوه . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
عكرمة ومجاهد في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=21وأخذن منكم ميثاقا غليظا قال : أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : هو قول الرجل : ملكت .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
مجاهد قال : كلمة النكاح التي تستحل بها فروجهن . وأخرج
ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني والبيهقي في سننه في قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22nindex.php?page=treesubj&link=28861_10981ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء أنها نزلت لما أراد
ابن أبي قيس بن الأسلت أن يتزوج امرأة أبيه بعد موته . وأخرج
ابن المنذر عن
الضحاك nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22إلا ما قد سلف إلا ما كان في الجاهلية . وأخرج
عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة وأحمد والحاكم وصححه
والبيهقي في سننه عن
البراء قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019887لقيت خالي ومعه الراية قلت : أين تريد ؟ قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده ، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله .
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=21وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا
هَذَا مُتَّصِلٌ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذِكْرِ الزَّوْجَاتِ ، وَالْمَقْصُودُ نَفْيُ الظُّلْمِ عَنْهُنَّ ، وَالْخِطَابُ لِلْأَوْلِيَاءِ ، وَمَعْنَى الْآيَةِ يَتَّضِحُ بِمَعْرِفَةِ سَبَبِ نُزُولِهَا ، وَهُوَ مَا أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : -
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19nindex.php?page=treesubj&link=32267_28975يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا قَالَ : كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا ، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا ، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا ، فَنَزَلَتْ . وَفِي لَفْظٍ
لِأَبِي دَاوُدَ عَنْهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : كَانَ الرَّجُلُ يَرِثُ امْرَأَةَ ذِي قَرَابَتِهِ فَيَعْضُلُهَا حَتَّى يَمُوتَ أَوْ تَرُدَّ إِلَيْهِ صَدَاقَهَا . وَفِي لَفْظٍ
nindex.php?page=showalam&ids=16935لِابْنِ جَرِيرٍ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنِ أَبِي حَاتِمٍ عَنْهُ : فَإِنْ كَانَتْ جَمِيلَةً تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ دَمِيمَةً حَبَسَهَا حَتَّى تَمُوتَ فَيَرِثَهَا . وَقَدْ رُوِيَ هَذَا السَّبَبُ بِأَلْفَاظٍ ، فَمَعْنَى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا أَيْ : لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوهُنَّ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ فَتَزْعُمُونَ أَنَّكُمْ أَحَقُّ بِهِنَّ مِنْ غَيْرِكُمْ وَتَحْبِسُونَهُنَّ لِأَنْفُسِكُمْ ، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَعْضُلُوهُنَّ عَنْ أَنْ يَتَزَوَّجْنَ غَيْرَكُمْ لِتَأْخُذُوا مِيرَاثَهُنَّ إِذَا مُتْنَ ، أَوْ لِيَدْفَعْنَ إِلَيْكُمْ صَدَاقَهُنَّ إِذَا أَذِنْتُمْ لَهُنَّ بِالنِّكَاحِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيُّ وَأَبُو مِجْلَزٍ : كَانَ مِنْ عَادَاتِهِمْ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَلَهُ زَوْجَةٌ أَلْقَى ابْنُهُ مِنْ غَيْرِهَا أَوْ أَقْرَبُ عَصَبَتِهِ ثَوْبَهُ عَلَى الْمَرْأَةِ فَيَصِيرُ أَحَقَّ بِهَا مِنْ نَفْسِهَا وَمِنْ أَوْلِيَائِهَا ، فَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ صَدَاقٍ إِلَّا الصَّدَاقَ الَّذِي أَصْدَقَهَا الْمَيِّتُ ، وَإِنْ شَاءَ زَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِهِ وَأَخَذَ صَدَاقَهَا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا ، وَإِنْ شَاءَ عَضَلَهَا لِتَفْتَدِيَ مِنْهُ بِمَا وَرِثَتْ مِنَ الْمَيِّتِ أَوْ تَمُوتَ فَيَرِثَهَا ، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ . وَقِيلَ : الْخِطَابُ لِأَزْوَاجِ النِّسَاءِ إِذَا حَبَسُوهُنَّ مَعَ سُوءِ الْعِشْرَةِ طَمَعًا فِي إِرْثِهِنَّ ، أَوْ يَفْتَدِينَ بِبَعْضِ مُهُورِهِنَّ ، وَاخْتَارَهُ
ابْنُ عَطِيَّةَ . قَالَ : وَدَلِيلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ إِذَا أَتَتْ بِفَاحِشَةٍ فَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ حَبْسُهَا حَتَّى تَذْهَبَ بِمَالِهَا إِجْمَاعًا مِنَ الْأُمَّةِ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِلزَّوْجِ . قَالَ
الْحَسَنُ : إِذَا زَنَتِ الْبِكْرُ فَإِنَّهَا تُجْلَدُ مِائَةً وَتُنْفَى
[ ص: 282 ] وَتَرُدُّ إِلَى زَوْجِهَا مَا أَخَذَتْ مِنْهُ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12135أَبُو قِلَابَةَ : إِذَا زَنَتِ امْرَأَةُ الرَّجُلِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُضَارَّهَا وَيَشُقَّ عَلَيْهَا حَتَّى تَفْتَدِي مِنْهُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيُّ : إِذَا فَعَلْنَ ذَلِكَ فَخُذُوا مُهُورَهُنَّ .
وَقَالَ قَوْمٌ : الْفَاحِشَةُ الْبَذَاءَةُ بِاللِّسَانِ ، وَسُوءُ الْعِشْرَةِ قَوْلًا وَفِعْلًا . وَقَالَ
مَالِكٌ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ :
nindex.php?page=treesubj&link=13286لِلزَّوْجِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ النَّاشِزِ جَمِيعَ مَا تَمْلِكُ .
هَذَا كُلُّهُ عَلَى أَنَّ الْخِطَابَ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِلْأَزْوَاجِ ، وَقَدْ عَرَفْتَ مِمَّا قَدَّمْنَا فِي سَبَبِ النُّزُولِ أَنَّ الْخِطَابَ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِمَنْ خُوطِبَ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا فَيَكُونُ الْمَعْنَى : وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَمْنَعُوهُنَّ مِنَ الزَّوَاجِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَيْ : مَا آتَاهُنَّ مَنْ تَرِثُونَهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ جَازَ لَكُمْ حَبْسُهُنَّ عَنِ الْأَزْوَاجِ ، وَلَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا مِنَ التَّعَسُّفِ مَعَ عَدَمِ جَوَازِ حَبْسِ مَنْ أَتَتْ بِفَاحِشَةٍ عَنْ أَنْ تَتَزَوَّجَ وَتَسْتَعِفَّ مِنَ الزِّنَا ، وَكَمَا أَنَّ جَعْلَ قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ خِطَابًا لِلْأَوْلِيَاءِ فِيهِ هَذَا التَّعَسُّفُ ، كَذَلِكَ جَعْلُ قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا خِطَابًا لِلْأَزْوَاجِ فِيهِ تَعَسُّفٌ ظَاهِرٌ مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِسَبَبِ نُزُولِ الْآيَةِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ : إِنَّ الْخِطَابَ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19لَا يَحِلُّ لَكُمْ لِلْمُسْلِمِينَ ; أَيْ : لَا يَحِلُّ لَكُمْ مُعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا كَمَا تَفْعَلُهُ الْجَاهِلِيَّةُ ، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ مُعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ تَعْضُلُوا أَزْوَاجَكُمْ ; أَيْ : تَحْبِسُوهُنَّ عِنْدَكُمْ مَعَ عَدَمِ رُغُوبِكُمْ فِيهِنَّ ، بَلْ لِقَصْدِ أَنْ تَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ مِنَ الْمَهْرِ يَفْتَدِينَ بِهِ مِنَ الْحَبْسِ وَالْبَقَاءِ تَحْتَكُمْ ، وَفِي عُقْدَتِكُمْ مَعَ كَرَاهَتِكُمْ لَهُنَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ جَازَ لَكُمْ مُخَالَعَتُهُنَّ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ . قَوْلُهُ : مُبَيِّنَةٍ قَرَأَ
نَافِعٌ وَأَبُو عَمْرٍو وَابْنُ عَامِرٍ وَحَفْصٌ وَحَمْزَةُ nindex.php?page=showalam&ids=15080وَالْكِسَائِيُّ بِكَسْرِ الْيَاءِ . وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا . وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ( مُبِينَةٍ ) بِكَسْرِ الْبَاءِ وَسُكُونِ الْيَاءِ مِنْ أَبَانَ الشَّيْءَ فَهُوَ مُبِينٌ .
قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ أَيْ : بِمَا هُوَ مَعْرُوفٌ فِي هَذِهِ الشَّرِيعَةِ وَبَيْنَ أَهْلِهَا مِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=17941حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ ، وَهُوَ خِطَابٌ لِلْأَزْوَاجِ أَوْ لِمَا هُوَ أَعَمُّ ، وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَزْوَاجِ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ وَالرِّفَاعَةِ وَالْوَضَاعَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ لِسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ مِنْ غَيْرِ ارْتِكَابِ فَاحِشَةٍ وَلَا نُشُوزٍ فَعَسَى أَنْ يَئُولَ الْأَمْرُ إِلَى مَا تُحِبُّونَهُ مِنْ ذَهَابِ الْكَرَاهَةِ وَتَبَدُّلِهَا بِالْمَحَبَّةِ ، فَيَكُونَ فِي ذَلِكَ خَيْرٌ كَثِيرٌ مِنِ اسْتِدَامَةِ الصُّحْبَةِ وَحُصُولِ الْأَوْلَادِ ، فَيَكُونُ الْجَزَاءُ عَلَى هَذَا مَحْذُوفًا مَدْلُولًا عَلَيْهِ بِعِلَّتِهِ ; أَيْ : فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَاصْبِرُوا
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا .
قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا قَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي آلِ عِمْرَانَ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا الْمَالُ الْكَثِيرُ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا . قِيلَ : هِيَ مُحْكَمَةٌ ، وَقِيلَ : هِيَ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ : وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ [ الْبَقَرَةِ : 229 ] وَالْأَوْلَى أَنَّ الْكُلَّ مُحْكَمٌ وَالْمُرَادُ هُنَا غَيْرُ الْمُخْتَلِعَةِ لَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْخُذَ مِمَّا آتَاهَا شَيْئًا . قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا الِاسْتِفْهَامُ لِلْإِنْكَارِ وَالتَّقْرِيعِ . وَالْجُمْلَةُ مُقَرِّرَةٌ لِلْجُمْلَةِ الْأُولَى الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى النَّهْيِ . وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=21وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ إِنْكَارٌ بَعْدَ إِنْكَارٍ مُشْتَمِلٌ عَلَى الْعِلَّةِ الَّتِي تَقْتَضِي مَنْعَ الْأَخْذِ : وَهِيَ الْإِفْضَاءُ .
قَالَ
الْهَرَوِيُّ : وَهُوَ إِذَا كَانَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ جَامَعَ أَوْ لَمْ يُجَامِعْ ، وَقَالَ
الْفَرَّاءُ : الْإِفْضَاءُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَإِنْ لَمْ يُجَامِعْهَا . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَالسُّدِّيُّ : الْإِفْضَاءُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : الْجِمَاعُ ، وَأَصْلُ الْإِفْضَاءِ فِي اللُّغَةِ الْمُخَالَطَةُ ، يُقَالُ لِلشَّيْءِ الْمُخْتَلِطِ فَضَاءٌ ، وَيُقَالُ الْقَوْمُ فَوْضَى وَفَضَاءٌ ; أَيْ : مُخْتَلِطُونَ لَا أَمِيرَ عَلَيْهِمْ .
قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=21وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا مَعْطُوفٌ عَلَى الْجُمْلَةِ الَّتِي قَبْلَهُ ; أَيْ : وَالْحَالُ أَنْ قَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ ، وَقَدْ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا وَهُوَ عَقْدُ النِّكَاحِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019885فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَقِيلَ : هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَقِيلَ : هُوَ الْأَوْلَادُ . قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ نَهْيٌ عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّةُ مِنْ نِكَاحِ نِسَاءِ آبَائِهِمْ إِذَا مَاتُوا ، وَهُوَ شُرُوعٌ فِي بَيَانِ مَنْ يَحْرُمُ نِكَاحُهُ مِنَ النِّسَاءِ وَمَنْ لَا يَحْرُمُ .
ثُمَّ بَيَّنَ سُبْحَانَهُ وَجْهَ النَّهْيِ عَنْهُ فَقَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا هَذِهِ الصِّفَاتُ الثَّلَاثُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَشَدِّ الْمُحَرَّمَاتِ وَأَقْبَحِهَا ، وَقَدْ كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ تُسَمِّيهِ
nindex.php?page=treesubj&link=10801_10802نِكَاحَ الْمَقْتِ . قَالَ
ثَعْلَبٌ : سَأَلْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابْنَ الْأَعْرَابِيِّ عَنْ نِكَاحِ الْمَقْتِ فَقَالَ : هُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةَ أَبِيهِ إِذَا طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا ، وَيُقَالُ لِهَذَا الضَّيْزَمُ ، وَأَصْلُ الْمَقْتِ : الْبُغْضُ ، مِنْ مَقَتَهُ يَمْقُتُهُ مَقْتًا فَهُوَ مَمْقُوتٌ وَمَقِيتٌ .
قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ هُوَ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ أَيْ : لَكِنْ مَا قَدْ سَلَفَ فَاجْتَنِبُوهُ وَدَعُوهُ ، وَقِيلَ : إِلَّا بِمَعْنَى بَعْدَ ; أَيْ : بَعْدَ مَا سَلَفَ ، وَقِيلَ : الْمَعْنَى وَلَا مَا سَلَفَ ، وَقِيلَ : هُوَ اسْتِثْنَاءٌ مُتَّصِلٌ مِنْ قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ يُفِيدُ الْمُبَالَغَةَ فِي التَّحْرِيمِ بِإِخْرَاجِ الْكَلَامِ مَخْرَجَ التَّعَلُّقِ بِالْمُحَالِ : يَعْنِي إِنْ أَمْكَنَكُمْ أَنْ تَنْكِحُوا مَا قَدْ سَلَفَ فَانْكِحُوا ، فَلَا يَحِلُّ لَكُمْ غَيْرُهُ . قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22وَسَاءَ سَبِيلًا هِيَ جَارِيَةٌ مَجْرَى بِئْسَ فِي الذَّمِّ وَالْعَمَلِ ، وَالْمَخْصُوصُ بِالذَّمِّ مَحْذُوفٌ ; أَيْ : سَاءَ سَبِيلًا سَبِيلُ ذَلِكَ النِّكَاحِ ، وَقِيلَ : إِنَّهَا جَارِيَةٌ مَجْرَى سَائِرِ الْأَفْعَالِ ، وَفِيهَا ضَمِيرٌ يَعُودُ إِلَى مَا قَبْلَهَا .
وَقَدْ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=15397النَّسَائِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=131أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ : لَمَّا تُوُفِّيَ
أَبُو قَيْسِ بْنُ الْأَسْلَتِ أَرَادَ ابْنُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ ، وَقَدْ كَانَ لَهُمْ ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ
عِكْرِمَةَ قَالَ :
نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي كُبَيْشَةَ بِنْتِ مَعْمَرِ بْنِ مَعْنِ بْنِ عَاصِمٍ مِنَ الْأَوْسِ كَانَتْ عِنْدَ أَبِي قَيْسِ بْنِ الْأَسْلَتِ ، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فَجَنَحَ عَلَيْهَا ابْنُهُ ، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : لَا أَنَا وَرِثْتُ زَوْجِي وَلَا أَنَا تُرِكْتُ فَأُنْكَحُ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ .
وَأَخْرَجَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ قَالَ : نَزَلَتْ هَاتَانِ الْآيَتَانِ إِحْدَاهُمَا فِي أَمْرِ
[ ص: 283 ] الْجَاهِلِيَّةِ ، وَالْأُخْرَى فِي أَمْرِ الْإِسْلَامِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابْنُ الْمُبَارَكِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ فِي الْإِسْلَامِ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
أَبِي مَالِكٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ قَالَ : لَا تَضُرَّ بِامْرَأَتِكَ لِتَفْتَدِيَ مِنْكَ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ عَنْ
مُجَاهِدٍ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ يَعْنِي : أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ كَالْعَضْلِ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ
ابْنِ زَيْدٍ قَالَ : كَانَ الْعَضْلُ فِي
قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ : يَنْكِحُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الشَّرِيفَةَ فَلَعَلَّهَا لَا تُوَافِقُهُ فَيُفَارِقُهَا عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَيَأْتِيَ بِالشُّهُودِ فَيَكْتُبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَيُشْهِدَ ، فَإِذَا خَطَبَهَا خَاطِبٌ فَإِنْ أَعْطَتْهُ وَأَرْضَتْهُ أَذِنَ لَهَا ، وَإِلَّا عَضَلَهَا ، وَقَدْ قَدَّمْنَا عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي بَيَانِ السَّبَبِ مَا عَرَفْتَ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قَالَ : الْبُغْضُ وَالنُّشُوزُ ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ مِنْهَا الْفِدْيَةُ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ
قَتَادَةَ نَحْوَهُ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ
الضَّحَّاكِ نَحْوَهُ أَيْضًا . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ
الْحَسَنِ قَالَ : الْفَاحِشَةُ هُنَا الزِّنَا . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ
أَبِي قِلَابَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16972وَابْنِ سِيرِينَ نَحْوَهُ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيِّ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ قَالَ : خَالِطُوهُنَّ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ : صَحَّفَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ ، وَإِنَّمَا هُوَ خَالِقُوهُنَّ ، وَأَخْرَجَ
ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ
عِكْرِمَةَ قَالَ : حَقُّهَا عَلَيْكَ الصُّحْبَةُ الْحَسَنَةُ وَالْكُسْوَةُ وَالرِّزْقُ الْمَعْرُوفُ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
مُقَاتِلٍ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ يَعْنِي صُحْبَتَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا فَيُطَلِّقَهَا فَتَتَزَوَّجَ مِنْ بَعْدِهِ رَجُلًا فَيَجْعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْهَا وَلَدًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِي تَزْوِيجِهَا خَيْرًا كَثِيرًا . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْخَيْرُ الْكَثِيرُ أَنْ يَعْطِفَ عَلَيْهَا فَتُرْزَقَ وَلَدَهَا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِي وَلَدِهَا خَيْرًا كَثِيرًا .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيِّ نَحْوَهُ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ
الْحَسَنِ نَحْوَ مَا قَالَ
مُقَاتِلٌ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ الْآيَةَ ، قَالَ : إِنْ كَرِهْتَ امْرَأَتَكَ وَأَعْجَبَكَ غَيْرُهَا فَطَلَّقْتَ هَذِهِ وَتَزَوَّجْتَ تِلْكَ فَأَعْطِ هَذِهِ مَهْرَهَا وَإِنْ كَانَ قِنْطَارًا . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو يَعْلَى . قَالَ
السُّيُوطِيُّ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ : أَنَّ
عُمَرَ نَهَى النَّاسَ أَنْ يَزِيدُوا النِّسَاءَ فِي صَدَقَاتِهِنَّ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَاعْتَرَضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ
قُرَيْشٍ فَقَالَتْ : أَمَا سَمِعْتَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ يَقُولُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَقَالَ : اللَّهُمَّ غَفْرًا ، كُلُّ النَّاسِ أَفْقَهُ مِنْ
عُمَرَ ، فَرَكِبَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تَزِيدُوا النِّسَاءَ فِي صَدَقَاتِهِنَّ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُعْطِيَ مَالَهُ مَا أَحَبَّ . قَالَ
أَبُو يَعْلَى : وَأَظُنُّهُ قَالَ : فَمَنْ طَابَتْ نَفْسُهُ فَلْيَفْعَلْ . قَالَ
ابْنُ كَثِيرٍ : إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ قَوِيٌّ ، وَقَدْ رُوِيَتْ هَذِهِ الْقِصَّةُ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ ، هَذَا أَحَدُهَا . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْإِفْضَاءُ هُوَ الْجِمَاعُ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَكْنِي .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ
مُجَاهِدٍ نَحْوَهُ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=21وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا قَالَ : الْغَلِيظُ : إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ . وَأَخْرَجَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ nindex.php?page=showalam&ids=16298وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ عَنْ
قَتَادَةَ نَحْوَهُ وَقَالَ : وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ يُؤْخَذُ عَنْهُ
nindex.php?page=treesubj&link=10789عَقْدُ النِّكَاحِ : اللَّهَ عَلَيْكَ لَتُمْسِكَنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ لَتُسَرِّحَنَّ بِإِحْسَانٍ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا نَكَحَ قَالَ : أَنَكَحْتُكِ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ، إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ نَحْوَهُ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ
عِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=21وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا قَالَ : أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ . وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ : مَلَكْتُ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
مُجَاهِدٍ قَالَ : كَلِمَةُ النِّكَاحِ الَّتِي تُسْتَحَلُّ بِهَا فُرُوجُهُنَّ . وَأَخْرَجَ
ابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ nindex.php?page=showalam&ids=14687وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22nindex.php?page=treesubj&link=28861_10981وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ أَنَّهَا نَزَلَتْ لَمَّا أَرَادَ
ابْنُ أَبِي قَيْسِ بْنِ الْأَسْلَتِ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ بَعْدَ مَوْتِهِ . وَأَخْرَجَ
ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ
الضَّحَّاكِ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ . وَأَخْرَجَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ nindex.php?page=showalam&ids=12508وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ
وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنِ
الْبَرَاءِ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019887لَقِيتُ خَالِي وَمَعَهُ الرَّايَةُ قُلْتُ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ .