هذا شروع في المحرمات التي أشار إليها سبحانه بقوله : إلا ما يتلى عليكم والميتة قد تقدم ذكرها في البقرة ، وكذلك الدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ، وما هنا من تحريم مطلق الدم مقيد بكونه مسفوحا كما تقدم حملا للمطلق على المقيد ، وقد ورد في السنة تخصيص الميتة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ، فأما الميتتان فالحوت والجراد ، وأما الدمان فالكبد والطحال أحل لنا ميتتان ودمان أخرجه ، الشافعي وأحمد ، ، وابن ماجه ، والدارقطني والبيهقي وفي إسناده مقال ، ويقويه حديث : وهو عند هو الطهور ماؤه والحل ميتته أحمد وأهل السنن وغيرهم وصححه جماعة منهم ، ابن خزيمة وقد أطلنا الكلام عليه في شرحنا للمنتقى . وابن حبان ،
والإهلال : رفع الصوت لغير الله كأن يقول بسم اللات والعزى ونحو ذلك ، ولا حاجة بنا هنا إلى تكرير ما قد أسلفناه ففيه ما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره ( ) هي التي تموت بالخنق : وهو حبس النفس ، سواء كان ذلك بفعلها كأن تدخل رأسها في حبل أو بين عودين ، أو بفعل آدمي أو بغيره ، وقد كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة ، فإذا ماتت أكلوها . والمنخنقة
( ) هي التي تضرب بحجر أو عصا حتى تموت من غير تذكية ، يقال : وقذه يقذه وقذا فهو وقيذ ، والوقذ شدة الضرب ، وفلان وقيذ ؛ أي : مثخن ضربا ، وقد كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك فيضربون الأنعام بالخشب لآلهتهم حتى تموت ثم يأكلونها ، ومنه قول الفرزدق : والموقوذة
شغارة تقذ الفصيل برجلها فطارة لقوادم الأظفار
قال : واختلف العلماء قديما وحديثا في ابن عبد البر ، ويعني بالبندق قوس البندقة ، وبالمعراض السهم الذي لا ريش له أو العصا التي رأسها محدد ، قال : فمن ذهب إلى أنه وقيذ لم يجزه إلا ما أدرك ذكاته على ما روي عن الصيد بالبندق والحجر والمعراض وهو قول ابن عمر ، مالك ، وأبي حنيفة وأصحابه ، والثوري وخالفهم الشاميون في ذلك ، قال والشافعي في المعراض : كله خرق أو لم يخرق ، فقد كان الأوزاعي ، أبو الدرداء ، وفضالة بن عبيد ، وعبد الله بن عمر ومكحول لا يرون به بأسا .
قال : هكذا ذكر ابن عبد البر ، عن الأوزاعي عبد الله بن عمر ، والمعروف عن ما ذكر ابن عمر مالك ، عن نافع ، قال : والأصل في هذا الباب والذي عليه العمل وفيه الحجة حديث وفيه : عدي بن حاتم ، انتهى . قلت : والحديث في الصحيحين وغيرهما عن عدي قال : ما أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ فقد اعتبر صلى الله عليه وآله وسلم الخرق وعدمه ، فالحق أنه لا يحل إلا ما خرق لا ما صدم ، فلا بد من التذكية قبل الموت وإلا كان وقيذا . قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب فقال : إذا رميت بالمعراض فخرق فكله ، وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله
وأما البنادق المعروفة الآن : وهي بنادق الحديد التي يجعل فيها البارود والرصاص ويرمى بها ، فلم يتكلم عليها أهل العلم لتأخر حدوثها ، فإنها لم تصل إلى الديار اليمنية إلا في المائة العاشرة من الهجرة ، وقد سألني جماعة من أهل العلم عن الصيد بها إذا مات ولم يتمكن الصائد من تذكيته حيا ، والذي يظهر لي أنه حلال لأنها تخرق وتدخل في الغالب من جانب منه وتخرج من الجانب الآخر ، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح السابق : فاعتبر الخرق في تحليل الصيد . إذا رميت بالمعراض فخرق فكله
قوله : ( ) هي التي تتردى من علو إلى أسفل فتموت من غير فرق بين أن تتردى من جبل أو بئر أو مدفن أو غيرها ، والتردي مأخوذ من الردى وهو الهلاك ، وسواء تردت بنفسها أو ردها غيرها ، قوله : ( والمتردية ) هي فعيلة بمعنى مفعولة ، وهي التي تنطحها أخرى فتموت من دون تذكية ، وقال قوم أيضا : فعيلة بمعنى فاعلة ؛ لأن الدابتين تتناطحان فتموتان ، وقال : نطيحة ولم يقل : نطيح مع أنه قياس فعيل ؛ لأن لزوم الحذف مختص بما كان من هذا الباب صفة لموصوف مذكور فإن لم يذكر ثبتت التاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية ، وقرأ أبو ميسرة ( والمنطوحة ) . والنطيحة
قوله : وما أكل السبع أي : ما افترسه ذو ناب كالأسد والنمر والذئب والضبع ونحوها ، والمراد هنا ؛ لأن ما أكله السبع كله قد فني ، ومن العرب من يخص اسم السبع بالأسد ، وكانت العرب إذا أكل السبع شاة ، ثم خلصوها منه أكلوها ، وإن ماتت ولم يذكوها ، وقرأ ما أكل منه السبع الحسن ، وأبو حيوة ( السبع ) بسكون الباء ، وهي لغة لأهل نجد ، ومنه قول حسان في عتبة بن أبي لهب :
من يرجع العام إلى أهله فما أكيل السبع بالراجع
وقرأ ( وأكيلة السبع ) ، وقرأ ابن مسعود : ( وأكيل السبع ) . ابن عباس
قوله : ( إلا ما ذكيتم ) في محل نصب على الاستثناء المتصل عند الجمهور ، وهو راجع على ما أدركت ذكاته من المذكورات سابقا ، وفيه حياة ، وقال المدنيون : وهو [ ص: 353 ] المشهور من مذهب مالك ، وهو أحد قولي أنه إذا بلغ السبع منها إلا ما لا حياة معه فإنها لا تؤكل ، وحكاه في الموطأ ، عن الشافعي وإليه ذهب زيد بن ثابت ، فيكون الاستثناء على هذا القول منقطعا ؛ أي : حرمت عليكم هذه الأشياء ، لكن ما ذكيتم فهو الذي يحل ولا يحرم ، والأول أولى ، والذكاة في كلام العرب الذبح ، قاله قطرب وغيره . إسماعيل القاضي ،
؛ أي : تمام استكمال القوة ، والذكاء : حدة القلب والذكاء : سرعة الفطنة ، والذكوة ما تذكى منه النار ، ومنه أذكيت الحرب والنار : أوقدتهما ، وذكاء اسم الشمس والمراد هنا : إلا ما أدركتم ذكاته على التمام ، وأصل الذكاة في اللغة : التمام : عبارة عن إنهار الدم ، وفري الأوداج في المذبوح والنحر في المنحور والعقر في غير المقدور مقرونا بالقصد لله ، وذكر اسمه عليه ، وأما الآلة التي تقع بها الذكاة ، فذهب الجمهور إلى أن كل ما أنهر الدم وفرى الأوداج فهو آلة للذكاة ما خلا السن والعظم ، وبهذا جاءت الأحاديث الصحيحة . والتذكية في الشرع
قوله : وما ذبح على النصب قال ابن فارس : النصب حجر كان ينصب فيعبد ويصب عليه دماء الذبائح ، والنصائب حجارة تنصب حوالي شفير البئر فتجعل عضائد ، وقيل : النصب : جمع ، واحده نصاب ، كحمار وحمر . وقرأ طلحة بضم النون وسكون الصاد ، وروي عن أبي عمرو بفتح النون وسكون الصاد ، وقرأ الجحدري بفتح النون والصاد ، جعله اسما موحدا كالجبل والجمل ، والجمع أنصاب كالأجبال والأجمال ، قال مجاهد : هي حجارة كانت حوالي مكة يذبحون عليها ، قال : كانت العرب تذبح ابن جريج بمكة وتنضح بالدم ما أقبل من البيت ويشرحون اللحم ويضعونه على الحجارة ، فلما جاء الإسلام قال المسلمون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : نحن أحق أن نعظم هذا البيت بهذه الأفعال ، فأنزل الله : وما ذبح على النصب والمعنى : والنية بذلك تعظيم النصب ، لا أن الذبح عليها غير جائز ، ولهذا قيل : إن ( على ) بمعنى اللام ؛ أي : لأجلها ، قالها قطرب ، وهو على هذا داخل فيما أهل به لغير الله ، وخص بالذكر لتأكيد تحريمه ولدفع ما كانوا يظنونه من ذلك لتشريف البيت وتعظيمه .
قوله : وأن تستقسموا بالأزلام معطوف على ما قبله ؛ أي : وحرم عليكم ، والأزلام قداح الميسر واحدها زلم ، قال الشاعر : الاستقسام بالأزلام
بات يقاسيها غلام كالزلم ليس براعي إبل ولا غنم
ولا بجزار على لحم وضم
وقال آخر :
فلئن جذيمة قتلت ساداتها فنساؤها يضربن بالأزلام
والأزلام للعرب ثلاثة أنواع : أحدها مكتوب فيه افعل ، والآخر مكتوب فيه لا تفعل ، والثالث مهمل لا شيء عليه فيجعلها في خريطة معه ، إذا أراد فعل شيء أدخل يده وهي متشابهة فأخرج واحدا منها ، فإن خرج الأول فعل ما عزم عليه ، وإن خرج الثاني تركه ، وإن خرج الثالث أعاد الضرب حتى يخرج واحد من الأولين .
وإنما قيل لهذا الفعل استقسام ؛ لأنهم كانوا يستقسمون به الرزق وما يريدون فعله كما يقال : استسقى ؛ أي : استدعى السقي ، فالاستقسام : طلب القسم والنصيب ، وجملة قداح الميسر عشرة ، وقد قدمنا بيانها ، وكانوا يضربون بها في المقامرة ، وقيل : إن الأزلام كعاب فارس والروم التي يتقامرون بها ، وقيل : هي الشطرنج ، وإنما حرم الله الاستقسام بالأزلام ؛ لأنه تعرض لدعوى علم الغيب وضرب من الكهانة .
قوله : ( ذلكم فسق ) إشارة إلى الاستقسام بالأزلام أو إلى جميع المحرمات المذكورة هنا ، والفسق : الخروج عن الحد ، وقد تقدم بيان معناه ، وفي هذا وعيد شديد ؛ لأن الفسق هو أشد الكفر لا ما وقع عليه اصطلاح قوم من أنه منزلة متوسطة بين الإيمان والكفر .
قوله : اليوم يئس الذين كفروا من دينكم المراد اليوم الذي نزلت فيه الآية ، وهو يوم مكة لثمان بقين من رمضان سنة تسع وقيل : سنة ثمان ، وقيل : المراد باليوم الزمان الحاضر وما يتصل به ، ولم يرد يوما معينا و ( يئس ) فيه لغتان ييس بياءين يأسا ، وأيس إياسا وإياسة ، قاله فتح أي : حصل لهم اليأس من إبطال دينكم وأن يردوكم إلى دينهم كما كانوا يزعمون ( فلا تخشوهم ) أي : لا تخافوا منهم أن يغلبوكم أو يبطلوا دينكم ( واخشون ) فأنا القادر على كل شيء إن نصرتكم فلا غالب لكم ، وإن خذلتكم لم يستطع غيري أن ينصركم . النضر بن شميل ؛
قوله : اليوم أكملت لكم دينكم جعلته كاملا غير محتاج إلى إكمال لظهوره على الأديان كلها وغلبته لها ولكمال أحكامه التي يحتاج المسلمون إليها من الحلال والحرام والمشتبه ، ووفى ما تضمنه الكتاب والسنة من ذلك ، ولا يخفى ما يستفاد من تقديم قوله : ( لكم ) قال الجمهور : المراد بالإكمال هنا : نزول معظم الفرائض والتحليل والتحريم .
قالوا : وقد نزل بعد ذلك قرآن كآية الربا وآية الكلالة ونحوهما ، والمراد باليوم المذكور هنا هو يوم الجمعة ، وكان يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع سنة عشر ، هكذا ثبت في الصحيح من حديث وقيل : إنها نزلت في يوم الحج الأكبر . عمر بن الخطاب ،
قوله : وأتممت عليكم نعمتي بإكمال الدين المشتمل على الأحكام وبفتح مكة وقهر الكفار وإياسهم عن الظهور عليكم كما وعدتكم بقولي : ولأتم نعمتي عليكم .
قوله : ورضيت لكم الإسلام دينا أي : أخبرتكم برضاي به لكم فإنه سبحانه لم يزل راضيا لأمة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالإسلام فلا يكون لاختصاص الرضا بهذا اليوم كثير فائدة إن حملناه على ظاهره ، ويحتمل أن يريد رضيت لكم الإسلام الذي أنتم عليه اليوم دينا باقيا إلى انقضاء أيام الدنيا ، ودينا منتصب على التمييز ، ويجوز أن يكون مفعولا ثانيا .
قوله : فمن اضطر في مخمصة هذا متصل بذكر المحرمات وما بينهما اعتراض ؛ أي : من دعته الضرورة ( في مخمصة ) أي : مجاعة إلى أكل الميتة وما بعدها من المحرمات ، والخمص : ضمور البطن ، ورجل خميص وخمصان ، وامرأة [ ص: 354 ] خميصة وخمصانة ، ومنه أخمص القدم ، ويستعمل كثيرا في الجوع ، قال الأعشى :
تبيتون في المشتاء ملأى بطونكم وجاراتكم غرثى يبتن خمائصا
قوله : ( غير متجانف ) الجنف : الميل ، والإثم : الحرام ؛ أي : حال كون المضطر في مخمصة غير مائل لإثم ، وهو بمعنى غير باغ ولا عاد ، وكل مائل فهو متجانف وجنف ، وقرأ النخعي ، ، ويحيى بن وثاب والسلمي ( متجنف ) فإن الله غفور رحيم به لا يؤاخذه بما ألجأته إليه الضرورة في الجوع مع عدم ميله بأكل ما حرم عليه إلى الإثم بأن يكون باغيا على غيره أو متعديا لما دعت إليه الضرورة حسبما تقدم .
وقد أخرج ، ابن أبي حاتم ، والطبراني وابن مردويه ، والحاكم وصححه ، عن أبي أمامة قال : حرمت عليكم الميتة ) وأخرج ( بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قومي أدعوهم إلى الله ورسوله وأعرض عليهم شعائر الإسلام ، فبينما نحن كذلك إذ جاءوا بقصعة دم واجتمعوا عليها يأكلونها ، قالوا : هلم يا صدي فكل ، قلت : ويحكم إنما أتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم ، لما أنزل الله عليه ، قالوا : وما ذلك ؟ قال : فتلوت عليهم هذه الآية : ، ابن جرير وابن المنذر ، ، وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه ، عن في قوله : ابن عباس وما أهل لغير الله به قال : وما أهل للطواغيت به : ( والمنخنقة ) قال : التي تخنق فتموت ( والموقوذة ) قال : الشاة التي تنطح الشاة وما أكل السبع يقول : ما أخذ السبع ( إلا ما ذكيتم ) يقول : ذبحتم من ذلك ، وبه روح فكلوه وما ذبح على النصب قال : النصب أنصاب كانوا يذبحون ويهلون عليها وأن تستقسموا بالأزلام قال : هي القداح كانوا يستقسمون بها في الأمور ( ذلكم فسق ) يعني من أكل ذلك كله فهو فسق .
وأخرج عنه قال : الرداة التي تتردى في البئر ، والمتردية التي تتردى من الجبل . وأخرج ابن أبي حاتم ، عن ابن جرير في قوله : سعيد بن جبير وأن تستقسموا بالأزلام قال : حصى بيض كانوا يضربون بها . وأخرج ، عبد بن حميد ، عن وابن جرير الحسن في الآية قال : كانوا إذا أرادوا أمرا أو سفرا يعمدون إلى قداح ثلاثة يكتبون على واحد منها : أمرني ، وعلى الآخر : نهاني ، ويتركون الثالث مخللا بينهما ليس عليه شيء ثم يجيلونها ، فإن خرج الذي عليه أمرني مضوا لأمرهم ، وإن خرج الذي عليه نهاني كفوا ، وإن خرج الذي ليس عليه شيء أعادوها . وأخرج ، ابن جرير وابن المنذر ، عن في قوله : ابن عباس اليوم يئس الذين كفروا من دينكم قال : يئسوا أن يرجعوا إلى دينهم أبدا .
وأخرج البيهقي عنه في الآية قال : يقول يئس أهل مكة أن يرجعوا إلى دينهم عبادة الأوثان أبدا ( فلا تخشوهم ) في اتباع محمد ( واخشون ) في عبادة الأوثان وتكذيب محمد فلما كان واقفا بعرفات نزل عليه جبريل وهو رافع يديه والمسلمون يدعون الله اليوم أكملت لكم دينكم يقول : حلالكم وحرامكم فلم ينزل بعد هذا حلال ولا حرام وأتممت عليكم نعمتي قال : منتي ، فلم يحج معكم مشرك ( ورضيت ) يقول : اخترت ( لكم الإسلام دينا فمكث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد نزول هذه الآية أحدا وثمانين يوما ، ثم قبضه الله إليه . وأخرج ، ابن جرير وابن المنذر عنه قال : أخبر الله نبيه والمؤمنين أنه أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا ، وقد أتمه فلا ينقص أبدا ، وقد رضيه فلا يسخطه أبدا .
وأخرج ، البخاري ومسلم وغيرهما ، عن قال : قالت طارق بن شهاب اليهود لعمر : إنكم تقرءون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا ، قال : وأي آية ؟ قالوا : اليوم أكملت لكم دينكم قال عمر : والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والساعة التي نزلت فيها ، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشية عرفة في يوم الجمعة . وأخرج ، ابن جرير وابن المنذر ، ، عن وابن أبي حاتم في قوله : ( فمن اضطر ) يعني إلى ما حرم مما سمي في صدر هذه السورة ( في مخمصة ) يعني في مجاعة ( غير متجانف لإثم ) يقول : غير متعمد لإثم . ابن عباس