لما أمر الله - سبحانه - بالقتال بقوله : وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ( الأنفال : 39 ) وكانت المقاتلة مظنة حصول الغنيمة ، ذكر حكم الغنيمة ، والغنيمة قد قدمنا أن أصلها إصابة الغنم من العدو ، ثم استعملت في كل ما يصاب منهم وقد تستعمل في كل ما ينال بسعي ، ومنه قول الشاعر :
[ ص: 540 ] وقد طوفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب
ومثله قول الآخر :ومطعم الغنم يوم الغنم مطعمه أنى توجه ، والمحروم محروم
قال : ولا تقتضي اللغة هذا التخصيص ، ولكن عرف الشرع قيد اللفظ بهذا النوع .
وقد ادعى الإجماع على أن هذه الآية بعد قوله : ابن عبد البر يسألونك عن الأنفال ( الأنفال : 1 ) وأن ، وأن قوله : أربعة أخماس الغنيمة مقسومة على الغانمين يسألونك عن الأنفال نزلت حين تشاجر أهل بدر في غنائم بدر على ما تقدم أول السورة ، وقيل : إنها - أعني قوله : يسألونك عن الأنفال - محكمة غير منسوخة ، وأن الغنيمة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليست مقسومة بين الغانمين وكذلك لمن بعده من الأئمة ، حكاه الماوردي عن كثير من المالكية ، قالوا : وللإمام أن يخرجها عنهم ، واحتجوا بفتح مكة وقصة حنين ، وكان أبو عبيدة يقول : افتتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة عنوة ومن على أهلها فردها عليهم ولم يقسمها ولم يجعلها فيئا ، وقد حكى الإجماع جماعة من أهل العلم على أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين ، وممن حكى ذلك ابن المنذر ، ، وابن عبد البر ، والداودي ، ، والمازري ، ، ، والقاضي عياض ، وابن العربي ، والأحاديث الواردة في قسمة الغنيمة بين الغانمين وكيفيتها كثيرة جدا .
قال القرطبي : ولم يقل أحد فيما أعلم أن قوله تعالى : يسألونك عن الأنفال الآية ، ناسخ لقوله : واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية ، بل قال الجمهور : إن قوله : واعلموا أنما غنمتم من شيء ناسخ ، وهم الذين لا يجوز عليهم التحريف ولا التبديل لكتاب الله .
وأما قصة فتح مكة فلا حجة فيها لاختلاف العلماء في فتحها ، قال : وأما قصة حنين فقد عوض الأنصار لما قالوا تعطي الغنائم قريشا وتتركنا ، وسيوفنا تقطر من دمائهم نفسه ، فقال لهم : أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى بيوتكم كما في مسلم وغيره ، وليس لغيره أن يقول هذا القول ، بل ذلك خاص به .
قوله : أنما غنمتم من شيء يشمل كل شيء يصدق عليه اسم الغنيمة و من شيء بيان لما الموصولة ، وقد خصص الإجماع من عموم الآية الأسارى ، فإن الخيرة فيها إلى الإمام بلا خلاف ، وكذلك سلب المقتول إذا نادى به الإمام ، وقيل : كذلك الأرض المغنومة ، ورد بأنه لا إجماع على الأرض .
قوله : فأن لله خمسه قرأ النخعي : " فإن لله " بكسر " أن " .
وقرأ الباقون بفتحها على أن " أن " وما بعدها مبتدأ وخبره محذوف ، والتقدير : فحق أو فواجب أن لله خمسه .
وقد اختلف العلماء في على أقوال ستة : الأول : قالت طائفة : يقسم الخمس على ستة فيجعل السدس كيفية قسمة الخمس للكعبة ، وهو الذي لله ، والثاني : لرسول الله ، والثالث : لذوي القربى ، والرابع : لليتامى ، والخامس : للمساكين ، والسادس : لابن السبيل .
والقول الثاني : قاله أبو العالية ، والربيع : إنها تقسم الغنيمة على خمسة ، فيعزل منها سهم واحد ، ويقسم أربعة على الغانمين ، ثم يضرب يده في السهم الذي عزله ، فما قبضه من شيء جعله للكعبة ، ثم يقسم بقية السهم الذي عزله على خسمة ؛ للرسول ومن بعده للآية .
القول الثالث : روي ، عن أنه قال : إن الخمس لنا ، فقيل : له : إن الله يقول : زين العابدين علي بن الحسين واليتامى والمساكين وابن السبيل فقال : يتامانا ومساكيننا وأبناء سبيلنا .
القول الرابع : قول : إن الخمس يقسم على خمسة ، وإن سهم الله وسهم رسوله واحد يصرف في مصالح المؤمنين ، والأربعة الأخماس على الأربعة الأصناف المذكورة في الآية . الشافعي
القول الخامس : قول أبي حنيفة : إنه يقسم الخمس على ثلاثة : اليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل ، وقد ارتفع حكم قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بموته كما ارتفع حكم سهمه .
قال : ويبدأ من الخمس بإصلاح القناطر وبناء المساجد وأرزاق القضاة والجند ، وروي نحو هذا ، عن . الشافعي
القول السادس : قول مالك : إنه موكول إلى نظر الإمام واجتهاده ، فيأخذ منه بغير تقدير ، ويعطي منه الغزاة باجتهاد ، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين .
قال القرطبي : وبه قال الخلفاء الأربعة وبه عملوا ، وعليه يدل قوله - صلى الله عليه وسلم - : فإنه لم يقسمه أخماسا ولا أثلاثا ، وإنما ذكر ما في الآية من ذكره على وجه التنبيه عليهم ، لأنهم من أهم من يدفع إليه . ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس ، والخمس مردود عليكم
قال محتجا لهذا القول : قال الله - تعالى - : الزجاج يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل ( البقرة : 215 ) وجائز بإجماع أن ينفق في غير هذه الأصناف إذا رأى ذلك .
قوله : ولذي القربى قيل : إعادة اللام في ذي القربى دون من بعدهم لدفع توهم اشتراكهم في سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وقد اختلف العلماء في القربى على أقوال : الأول أنهم قريش كلها ، روي ذلك عن بعض السلف ، واستدل بما روي قريش كلها قائلا : يا بني فلان يا بني فلان . عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لما صعد الصفا جعل يهتف ببطون
وقال ، الشافعي وأحمد ، وأبو ثور ومجاهد ، وقتادة ، ، ، وابن جريج : هم ومسلم بن خالد بنو هاشم وبنو المطلب لقوله - صلى الله عليه وسلم - : بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد ، وشبك بين أصابعه وهو في الصحيح وقيل : هم إنما بنو هاشم خاصة ، وبه قال مالك ، ، والثوري وغيرهم ، وهو مروي ، عن والأوزاعي علي بن الحسين ، ومجاهد .
قوله : إن كنتم آمنتم بالله قال عن فرقة : إن المعنى فاعلموا أن الله مولاكم إن كنتم آمنتم بالله ، وقالت فرقة أخرى : إن إن متعلقة بقوله : الزجاج واعلموا أنما غنمتم قال ابن عطية : وهذا هو الصحيح لأن قوله : واعلموا يتضمن الأمر بالانقياد والتسليم لأمر الله في الغنائم ، فعلق " إن " بقوله : واعلموا على هذا المعنى : أي إن كنتم مؤمنين بالله فانقادوا وسلموا لأمر الله في الغنائم ، فيما [ ص: 541 ] أعلمكم به من حال قسمة الغنيمة .
وقال في الكشاف : إنه متعلق بمحذوف يدل عليه واعلموا بمعنى إن كنتم آمنتم بالله فاعلموا أن الخمس من الغنيمة يجب التقرب به ، فاقطعوا عنه أطماعكم ، واقتنعوا بالأخماس الأربعة ، وليس المراد بالعلم المجرد ، ولكن العلم المتضمن بالعمل والطاعة لأمر الله ؛ لأن العلم المجرد يستوي فيه المؤمن والكافر انتهى .
قوله : وما أنزلنا على عبدنا معطوف على الاسم الجليل : أي إن كنتم آمنتم بالله وبما أنزلنا ، و يوم الفرقان يوم بدر ، لأنه فرق بين أهل الحق وأهل الباطل ، الجمعان الفريقان من المسلمين والكافرين والله على كل شيء قدير ومن قدرته العظيمة نصر الفريق الأقل على الفريق الأكثر .
قوله : إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، ويعقوب بكسر العين في " العدوة " في الموضعين ، وقرأ الباقون بالضم فيها ، و إذ بدل من " يوم الفرقان " ، ويجوز أن يكون العامل محذوفا : أي واذكروا إذ أنتم .
والعدوة : جانب الوادي ، والدنيا : تأنيث الأدنى : والقصوى : تأنيث الأقصى ، من دنا يدنو ، وقصا يقصو ، ويقال : القصيا ، والأصل الواو ، وهي لغة أهل الحجاز ، والعدوة الدنيا كانت مما يلي المدينة ، والقصوى كانت مما يلي مكة .
والمعنى : وقت نزولكم بالجانب الأدنى من الوادي إلى جهة المدينة ، وعدوكم بالجانب الأقصى منه مما يلي مكة .
وجملة والركب أسفل منكم في محل نصب على الحال ، وانتصاب أسفل على الظرف ، ومحله الرفع على الخبرية : أي والحال أن الركب في مكان أسفل من المكان الذي أنتم فيه .
وأجاز الأخفش ، والفراء رفع أسفل على معنى أشد سفلا منكم ، والركب : جمع راكب ، ولا تقول العرب ركب إلا للجماعة الراكبي الإبل ، ولا يقال لمن كان على فرس وغيرها ركب ، وكذا قال والكسائي ابن فارس ، وحكاه عن أكثر أهل اللغة . ابن السكيت
والمراد بالركب هاهنا ركب أبي سفيان ، وهي المراد بالعير ، فإنهم كانوا في موضع أسفل منهم مما يلي ساحل البحر .
قيل : وفائدة ذكر هذه الحالة التي كانوا عليها من كونهم بالعدوة الدنيا وعدوهم بالعدوة القصوى ، والركب أسفل منهم الدلالة على قوة شأن العدو وشوكته ، وذلك لأن العدوة القصوى التي أناخ بها المشركون كان فيها الماء ، وكانت أرضا لا يابس بها ، وأما العدوة الدنيا فكانت رخوة تسوخ فيها الأقدام ولا ماء بها ، وكانت العير وراء ظهر العدو مع كثرة عددهم ، فامتن الله على المسلمين بنصرتهم عليهم والحال هذه .
قوله : ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد أي لو تواعدتم أنتم والمشركون من أهل مكة على أن تلتقوا في هذا الموضع للقتال لخالف بعضكم بعضا ، فثبطكم قلتكم وكثرتهم عن الوفاء بالموعد وثبطهم ما في قلوبهم من المهابة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن جمع الله بينكم في هذا الموطن ليقضي الله أمرا كان مفعولا أي حقيقا بأن يفعل من نصر أوليائه وخذلان أعدائه وإعزاز دينه وإذلال الكفر ، فأخرج المسلمين لأخذ العير وغنيمتها عند أنفسهم ، وأخرج الكافرين للمدافعة عنها ، ولم يكن في حساب الطائفتين أن يقع هذا الاتفاق على هذه الصفة ، واللام في ليقضي متعلقة بمحذوف ، والتقدير : جمعهم ليقضي .
وجملة ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي بدل من الجملة التي قبلها : أي ليموت من يموت عن بينة ويعيش عن بينة لئلا يبقى لأحد على الله حجة ، وقيل : الهلاك والحياة مستعاران للكفر والإسلام ، أي ليصدر إسلام من أسلم عن وضوح بينة ويقين بأنه دين الحق ، ويصدر كفر من كفر عن وضوح بينة لا عن مخالجة شبهة .
قرأ نافع ، وخلف ، وسهل ، ويعقوب ، ، والبزي وأبو بكر " من حيي " بياءين على الأصل .
وقرأ الباقون بياء واحدة على الإدغام ، وهي اختيار أبي عبيد لأنها كذلك وقعت في المصحف وإن الله لسميع عليم أي سميع بكفر الكافرين عليم به ، وسميع بإيمان المؤمنين عليم به .
وقد أخرج ، ابن إسحاق ، عن وابن أبي حاتم قال : ثم وضع مقاسم الفيء ، فقال : عباد بن عبد الله بن الزبير واعلموا أنما غنمتم من شيء بعد الذي كان مضى من بدر فأن لله خمسه إلى آخر الآية .
وأخرج عبد الرزاق ، ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير وابن المنذر ، ، وابن أبي حاتم وأبو الشيخ ، والحاكم ، عن قال : سألت قيس بن مسلم الجدلي عن قول الله : الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب ابن الحنفية واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه قال : هذا مفتاح كلام ، لله الدنيا والآخرة وللرسول ولذي القربى فاختلفوا بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذين السهمين ، قال قائل منهم : سهم ذي القربى لقرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال قائل منهم : سهم ذي القربى لقرابة الخليفة ، وقال قائل منهم : سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - للخليفة من بعده ، واجتمع رأي أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله ، فكان ذلك في خلافة أبي بكر ، وعمر .
وأخرج ، ابن جرير ، والطبراني وأبو الشيخ ، وابن مردويه ، عن قال : ابن عباس ، واعلموا أنما غنمتم الآية ، قال : قوله : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية فغنموا ، خمس الغنيمة ، فضرب ذلك في خمسه ، ثم قرأ : فأن لله خمسه مفتاح كلام ، لله ما في السماوات وما في الأرض ، فجعل الله سهم الله والرسول واحدا ولذي القربى فجعل هذين السهمين قوة في الخيل والسلاح ، وجعل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل لا يعطيه غيرهم ، وجعل الأربعة الأسهم الباقية للفرس سهما ولراكبه سهما وللراجل سهما .
وأخرج ، ابن جرير وابن المنذر ، عنه قال : كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس : فأربعة منها بين من قاتل عليها ، وخمس واحد يقسم على أربعة أخماس ، فربع لله وللرسول ولذي القربة ، يعني قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، فما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولم يأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - من الخمس شيئا ، والربع الثاني لليتامى ، والربع الثالث [ ص: 542 ] للمساكين ، والربع الرابع لابن السبيل ، وهو الضيف الفقير الذي ينزل بالمسلمين . وابن أبي حاتم
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وابن جرير وابن المنذر ، عن وابن أبي حاتم ، أبي العالية في قوله : واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية قال : كان يجاء بالغنيمة فتوضع ، فيقسمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على خمسة أسهم ، فيعزل سهما منها ويقسم أربعة أسهم بين الناس ، يعني لمن شهد الوقعة ، ثم يضرب بيده في جميع السهم الذي عزله ، فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة ، فهو الذي سمى الله لا تجعلوا لله نصيبا فإن لله الدنيا والآخرة ، ثم يعمد إلى بقية السهم فيقسمه على خمسة أسهم : سهم للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، وسهم لذي القربى وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لابن السبيل .
وأخرج ابن المنذر عن قال : ابن عباس ، . كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجعل سهم الله في السلاح والكراع وفي سبيل الله وفي كسوة الكعبة وطيبها وما تحتاج إليه الكعبة ، ويجعل سهم الرسول في الكراع والسلاح ونفقة أهله ، وسهم ذي القربى لقرابته ، يضعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيهم مع سهمهم مع الناس ، ولليتامى والمساكين وابن السبيل ثلاثة أسهم يضعها رسول الله فيمن شاء حيث شاء ، ليس لبني عبد المطلب في هذه الثلاثة الأسهم ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهم من سهام الناس
وأخرج ، عن ابن أبي حاتم قال : سألت حسين المعلم عن قوله : عبد الله بن بريدة فأن لله خمسه وللرسول فقال : الذي لله لنبيه والذي للرسول لأزواجه .
وأخرج ، الشافعي وعبد الرزاق ، ، وابن أبي شيبة ومسلم ، ، ، وابن جرير وابن المنذر ، ، وابن أبي حاتم وابن مردويه ، والبيهقي في سننه ، عن أن نجدة كتب إليه يسأله عن ذوي القربى الذين ذكر الله ، فكتب إليه إنا كنا نرى أنا هم فأبى ذلك علينا قومنا ، وقالوا ابن عباس ، قريش كلها ذوو قربى .
وزيادة قوله : وقالوا قريش كلها تفرد بها أبو معشر ، وفيه ضعف .
وأخرج ، ابن أبي شيبة وابن المنذر من وجه آخر ، عن : أن ابن عباس نجدة الحروري أرسل إليه يسأله عن ، ويقول : لمن تراه ؟ فقال سهم ذي القربى : هو لقربى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسمه لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وقد كان ابن عباس عمر عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا فرددناه عليهم وأبينا أن نقبله ، وكان عرض عليهم أن يعين ناكحهم وأن يقضي عن غارمهم وأن يعطي فقيرهم وأبى أن يزيدهم على ذلك .
وأخرج ، عن ابن أبي حاتم قال : رغبت لكم عن غسالة الأيدي ؛ لأن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم . ابن عباس ،
رواه ، عن ابن أبي حاتم حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي ، عن أبيه ، عن المعتمر بن سليمان ، عن حنش عكرمة عنه مرفوعا .
قال ابن كثير : هذا حديث حسن الإسناد ، هذا وثقه وإبراهيم بن مهدي أبو حاتم ، وقال : يأتي بمناكير . يحيى بن معين
وأخرج ، ابن إسحاق ، عن وابن أبي حاتم ، الزهري وعبد الله بن أبي بكر ، عن : جبير بن مطعم بني هاشم وبني المطلب ، قال : فمشيت أنا حتى دخلنا عليه ، فقلنا : يا رسول الله هؤلاء إخوانك من وعثمان بن عفان بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك منهم ، أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم دوننا فإنما نحن وهم بمنزلة واحدة في النسب ؟ فقال : إنهم لم يفارقونا في الجاهلية والإسلام . أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم سهم ذوي القربى من خيبر على
وقد أخرجه مسلم في صحيحه .
وأخرج ابن مردويه ، ، عن قال : آل زيد بن أرقم محمد الذين أعطوا الخمس : آل علي ، وآل العباس ، وآل جعفر ، وآل عقيل .
وأخرج ابن مردويه ، ، عن قال : كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - شيء واحد من المغنم يصطفيه لنفسه ، إما خادم وإما فرس ، ثم يصيب بعد ذلك من الخمس . ابن عباس ،
وأخرج ، ابن أبي شيبة وابن مردويه ، عن علي قال : . قلت يا رسول الله : ألا وليتني ما خصنا الله به من الخمس ؟ فولانيه
وأخرج الحاكم وصححه عنه قال : وأبي بكر ، وعمر . ولاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمس الخمس فوضعته مواضعه حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
وأخرج ، ابن جرير ، وابن أبي حاتم وأبو الشيخ ، وابن مردويه ، عن في قوله : ابن عباس ، يوم الفرقان قال : هو يوم بدر ، وبدر ما بين مكة والمدينة .
وأخرج ، ابن جرير وابن المنذر ، ، وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه ، والبيهقي في الدلائل ، عن في قوله : ابن عباس ، يوم الفرقان قال : هو يوم بدر فرق الله فيه بين الحق والباطل .
وأخرج ابن مردويه ، ، عن قال : كانت ليلة الفرقان ليلة التقى الجمعان في صبيحتها ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من رمضان ، وأخرجه عنه علي بن أبي طالب أيضا . ابن جرير
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وابن أبي حاتم وأبو الشيخ ، عن في قوله : ابن عباس ، إذ أنتم بالعدوة الدنيا قال : العدوة الدنيا شاطئ الوادي والركب أسفل منكم قال : أبو سفيان .
وأخرج ابن المنذر ، عن عكرمة قال : العدوة الدنيا شفير الوادي الأدنى ، والعدوة القصوى شفير الوادي الأقصى .