فائدة  
ولا بد للمفسرين من معرفة قواعد أصول الفقه      ; فإنه من أعظم الطرق في استثمار الأحكام من الآيات .  
فيستفاد عموم النكرة في سياق النفي من قوله تعالى :  ولا يظلم ربك أحدا      ( الكهف : 49 ) ، وقوله :  فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين      ( السجدة : 17 ) .  
وفي الاستفهام من قوله :  هل تعلم له سميا      ( مريم : 65 ) .  
وفي الشرط من قوله :  فإما ترين من البشر أحدا      ( مريم : 26 ) ،  وإن أحد من المشركين استجارك      ( التوبة : 6 ) .  
وفي النهي من قوله :  ولا يلتفت منكم أحد      ( الحجر : 65 ) .  
وفي سياق الإثبات بعموم العلة والمقتضى من قوله :  علمت نفس ما أحضرت      ( التكوير : 14 ) .  
 [ ص: 133 ] وقوله :  ونفس وما سواها      ( الشمس : 7 ) ، وإذا أضيف إليها ( كل ) نحو :  وجاءت كل نفس      ( ق : 21 ) .  
ويستفاد عموم المفرد المحلى باللام من قوله :  إن الإنسان لفي خسر      ( العصر : 2 ) ،  وسيعلم الكفار      ( الرعد : 42 ) ،  ويقول الكافر      ( النبأ : 40 ) .  
وعموم المفرد المضاف من قوله :  وصدقت بكلمات ربها وكتبه      ( التحريم : 12 ) ، وقوله :  هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق      ( الجاثية : 29 ) ، والمراد جميع الكتب التي اقتصت فيها أعمالهم .  
وعموم الجمع المحلى باللام في قوله :  وإذا الرسل أقتت      ( المرسلات : 11 ) ، وقوله :  وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم      ( الأحزاب : 7 ) ، وقوله :  إن المسلمين والمسلمات      ( الأحزاب : 35 ) إلى آخرها .  
والشرط من قوله :  ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما      ( طه : 112 ) ، وقوله :  فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره      ( الزلزلة : 7 ) ، وقوله :  وما تفعلوا من خير يعلمه الله      ( البقرة : 197 ) ، وقوله :  أينما تكونوا يدرككم الموت      ( النساء : 78 ) ، وقوله :  وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره      ( البقرة : 150 ) ، وقوله :  وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم      ( الأنعام : 68 ) ، وقوله :  وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم      ( الأنعام : 54 ) .  
هذا إذا كان الجواب طلبا مثل هاتين الآيتين ; فإن كان ماضيا لم يلزم العموم .  
 [ ص: 134 ] وكقوله :  وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها      ( الجمعة : 11 ) ، و  إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله      ( المنافقون : 1 ) .  
وإن كان مستقبلا فأكثر موارده للعموم كقوله تعالى :  وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون      ( المطففين : 3 ) ، وقوله :  وإذا مروا بهم يتغامزون      ( المطففين : 30 ) ، وقوله :  إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون      ( الصافات : 35 ) .  
وقد لا يعم كقوله :  وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم      ( المنافقون : 4 ) .  
ويستفاد كون الأمر المطلق للوجوب من ذمه لمن خالفه وتسميته إياه عاصيا ، وترتيبه العقاب العاجل أو الآجل على فعله .  
ويستفاد كون النهي للتحريم من ذمه لمن ارتكبه وتسميته عاصيا ، وترتيبه العقاب على فعله .  
ويستفاد الوجوب بالأمر تارة وبالتصريح بالإيجاب ، والفرض ، والكتب ، ولفظة ( على ) ولفظة ( حق على العباد ) و ( على المؤمنين ) وترتيب الذم والعقاب على الترك ، وإحباط العمل بالترك ، وغير ذلك .  
ويستفاد التحريم من النهي ، والتصريح بالتحريم ، والحظر ، والوعيد على الفعل ، وذم الفاعل ، وإيجاب الكفارة ، وقوله : ( لا ينبغي ) فإنها في لغة القرآن والرسول للمنع شرعا أو عقلا ، ولفظة ( ما كان لهم كذا وكذا ) و ( لم يكن لهم ) ، وترتيب الحد على الفعل ، ولفظة ( لا يحل ) ، و ( لا يصلح ) ، ووصف الفعل بأنه فساد ، وأنه من تزيين الشيطان وعمله ، وأنه لا يحبه ، وأنه لا يرضاه لعباده ، ولا يزكي فاعله ، ولا يكلمه ولا ينظر إليه ، ونحو ذلك .  
ويستفاد الإباحة من الإذن ، والتخيير ، والأمر بعد الحظر ، ونفي الجناح والحرج والإثم والمؤاخذة ، والإخبار بأنه يعفو عنه ، وبالإقرار على فعله في زمن الوحي ، وبالإنكار      [ ص: 135 ] على من حرم الشيء ، والإخبار بأنه خلقه لنا ، وجعله لنا ، وامتنانه علينا به ، وإخباره عن فعل من قبلنا له ، غير ذام لهم عليه ; فإن اقترن بإخباره مدح دل على رجحانه استحبابا أو وجوبا .  
				
						
						
