فصل
وقد جعلوا
nindex.php?page=treesubj&link=33685تعارض القراءتين في آية واحدة كتعارض الآيتين كقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وأرجلكم ( المائدة : 6 ) بالنصب والجر ، وقالوا : يجمع بينهما بحمل إحداهما على مسح الخف ، والثانية على غسل الرجل إذا لم يجد متعلقا سواهما .
وكذلك قراءة : ( يطهرن ) و ( يطهرن ) ( البقرة : 222 ) حملت الحنفية إحداهما على ما دون العشرة ، والثانية على العشرة .
واعلم أنه إذا لم يكن لها متعلق سواهما تصدى لنا الإلغاء أو الجمع ، فأما إذا وجدنا متعلقا سواهما ، فالمتعلق هو المتبع .
فَصْلٌ
وَقَدْ جَعَلُوا
nindex.php?page=treesubj&link=33685تَعَارُضَ الْقِرَاءَتَيْنِ فِي آيَةٍ وَاحِدَةٍ كَتَعَارُضِ الْآيَتَيْنِ كَقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وَأَرْجُلَكُمْ ( الْمَائِدَةِ : 6 ) بِالنَّصْبِ وَالْجَرِّ ، وَقَالُوا : يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ إِحْدَاهُمَا عَلَى مَسْحِ الْخُفِّ ، وَالثَّانِيَةِ عَلَى غَسْلِ الرِّجْلِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مُتَعَلِّقًا سِوَاهُمَا .
وَكَذَلِكَ قِرَاءَةُ : ( يَطْهُرْنَ ) وَ ( يَطَّهَّرْنَ ) ( الْبَقَرَةِ : 222 ) حَمَلَتِ الْحَنَفِيَّةُ إِحْدَاهُمَا عَلَى مَا دُونَ الْعِشْرَةِ ، وَالثَّانِيَةَ عَلَى الْعِشْرَةِ .
وَاعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مُتَعَلِّقٌ سِوَاهُمَا تَصَدَّى لَنَا الْإِلْغَاءُ أَوِ الْجَمْعُ ، فَأَمَّا إِذَا وَجَدْنَا مُتَعَلِّقًا سِوَاهُمَا ، فَالْمُتَعَلِّقُ هُوَ الْمُتَّبَعُ .