فائدة  
روى   البخاري  في كتاب " الأدب المفرد " في بر الوالدين عن   سعد بن أبي وقاص     - رضي الله عنه - قال : " نزلت في  أربع آيات من كتاب الله      - عز وجل - : كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق  محمدا   صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله تعالى : (  وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا      ) ( لقمان : 15 ) ، والثانية أني كنت أخذت سيفا فأعجبني فقلت : يا رسول الله ، هب لي هذا ، فنزلت : (  يسألونك عن الأنفال      ) ( الأنفال : 1 ) ، والثالثة أني كنت مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا      [ ص: 129 ] رسول الله ، إني أريد أن أقسم مالي أفأوصي بالنصف ؟ فقال : لا ، فقلت : الثلث ؟ فسكت ، فكان الثلث بعد جائزا . والرابعة أني شربت الخمر مع قوم من  الأنصار ،   فضرب رجل منهم أنفي بلحيي جمل فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله - عز وجل - تحريم الخمر " .  
واعلم أنه جرت عادة المفسرين أن يبدءوا بذكر سبب النزول ، ووقع البحث في أنه أيما أولى البداءة به ؟ بتقدم السبب على المسبب ؟ أو بالمناسبة ; لأنها المصححة لنظم الكلام ، وهي سابقة على النزول ، والتحقيق التفصيل ؛ بين أن يكون وجه المناسبة متوقفا على سبب النزول كالآية السابقة في : (  إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها      ) ( النساء : 58 ) فهذا ينبغي فيه تقديم ذكر السبب ; لأنه حينئذ من باب تقديم الوسائل على المقاصد ، وإن لم يتوقف على ذلك فالأولى تقديم وجه المناسبة .  
				
						
						
