[ ص: 362 ] باب ما يستحب من الضحايا 
 1043 حدثني يحيى عن مالك عن  نافع  أن  عبد الله بن عمر  ضحى مرة بالمدينة  قال  نافع  فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا أقرن ثم أذبحه يوم الأضحى  في مصلى الناس قال  نافع  ففعلت ثم حمل إلى عبد الله بن عمر  فحلق رأسه حين ذبح الكبش وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس قال  نافع  وكان  عبد الله بن عمر  يقول ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى وقد فعله  ابن عمر  
				
						
						
