باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة 
 1056 حدثني يحيى عن مالك عن  زيد بن أسلم  عن  عطاء بن يسار  أن رجلا من الأنصار  من بني حارثة  كان يرعى لقحة له بأحد  فأصابها   [ ص: 367 ] الموت فذكاها بشظاظ فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ليس بها بأس فكلوها  
				
						
						
