باب طلاق البكر 
 1204 حدثني يحيى عن مالك عن  ابن شهاب  عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان  عن محمد بن إياس بن البكير  أنه قال طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له فسأل  عبد الله بن عباس   وأبا هريرة  عن ذلك فقالا لا نرى أن   [ ص: 428 ] تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك  قال فإنما طلاقي إياها واحدة قال  ابن عباس  إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل 
				
						
						
