باب نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل
قال مالك ليس على حر ولا عبد طلقا مملوكة ولا على عبد طلق حرة طلاقا بائنا نفقة وإن كانت حاملا إذا لم يكن له عليها رجعة قال مالك وليس على حر أن يسترضع لابنه وهو عبد قوم آخرين ولا على عبد أن ينفق من ماله على ما يملك سيده إلا بإذن سيده