باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض
1220 حدثني يحيى عن مالك عن أن نافع عبد الله بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل