باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها
1298 حدثني يحيى عن مالك عن أن ابن شهاب أخبره أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ابتاع جارية من امرأته عبد الله بن مسعود زينب الثقفية واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به فسأل عن ذلك عبد الله بن مسعود فقال عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب لا تقربها وفيها شرط لأحد