باب القضاء فيمن أصاب شيئا من البهائم
قال يحيى سمعت مالك يقول الأمر عندنا فيمن أصاب شيئا من البهائم إن على الذي أصابها قدر ما نقص من ثمنها [ ص: 569 ] قال يحيى وسمعت مالك يقول في الجمل يصول على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله أو يعقره فإنه إن كانت له بينة على أنه أراده وصال عليه فلا غرم عليه وإن لم تقم له بينة إلا مقالته فهو ضامن للجمل