[ ص: 573 ] باب القضاء في الهبة
1477 حدثني مالك عن عن داود بن الحصين أبي غطفان بن طريف المري أن قال عمر بن الخطاب ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها