باب الزكاة في العين من الذهب والورق 
 578 حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عقبة  مولى الزبير  أنه سأل  القاسم بن محمد  عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة فقال  القاسم  إن  أبا بكر الصديق  لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول  قال  القاسم بن محمد  وكان أبو بكر  إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة فإذا قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال وإن قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا
				
						
						
