10192  ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، ثنا أبو بكر بن إسحاق  ، أنا أحمد بن سلمة  ، ثنا  قتيبة بن سعيد  ، ثنا الليث  عن نافع  عن  ابن عمر  عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا  ، وكانا جميعا أو يخير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك ، فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع  . رواه  البخاري  في الصحيح عن قتيبة  ، ورواه مسلم  عن قتيبة   ومحمد بن رمح   . 
				
						
						
