10706 ، عن وعطاء بن أبي رباح : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال : جابر بن عبد الله ، إلا أن يشترط المبتاع ، ومن أبر نخلا فباعه بعد توبيره فله ثمرته ، إلا أن يشترط المبتاع من باع عبدا وله مال فله ماله وعليه دينه .
وهذا إن صح فإنما أراد - والله أعلم - العبد المأذون له في التجارة إذا كان في يده مال وفيه دين يتعلق به ، فالسيد يأخذ ماله ، ويقضي منه دينه .