10706  وعطاء بن أبي رباح  ، عن  جابر بن عبد الله   : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال : من باع عبدا وله مال فله ماله وعليه دينه  ، إلا أن يشترط المبتاع ، ومن أبر نخلا فباعه بعد توبيره فله ثمرته ، إلا أن يشترط المبتاع  . 
وهذا إن صح فإنما أراد - والله أعلم - العبد المأذون له في التجارة إذا كان في يده مال وفيه دين يتعلق به ، فالسيد يأخذ ماله ، ويقضي منه دينه . 
				
						
						
