10708 جماع أبواب بيع الكلاب وغيرها مما لا يحل . 
باب النهي عن ثمن الكلب 
( أخبرنا )  أبو محمد : عبد الله بن يوسف الأصبهاني  ، وأبو زكريا : يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى  في آخرين ، قالوا : ثنا  أبو العباس : محمد بن يعقوب  ، أنبأ الربيع بن سليمان  ، أنبأ  الشافعي  ، أنبأ مالك  ، ح : وأخبرنا أبو نصر : محمد بن علي بن محمد الفقيه الشيرازي  ، ثنا  أبو عبد الله : محمد بن يعقوب الحافظ  ، ثنا  محمد بن نصر  ومحمد بن عبد السلام  ، قالا : ثنا يحيى بن يحيى  ، قال : قرأت على مالك  ، عن  ابن شهاب  ، عن  [ ص: 6 ]  أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام  ، عن  أبي مسعود الأنصاري   : أن النبي - صلى الله عليه وسلم  - نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن   . رواه  البخاري  في الصحيح ، عن عبد الله بن يوسف  ، عن مالك  ، ورواه مسلم  ، عن يحيى بن يحيى   . 
				
						
						
