10815 باب لا يجوز السلف حتى يكون بصفة معلومة لا تتعلق بعين
( أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنبأ ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي أبو الوليد ، ثنا شعبة ، قال : عمرو ، أخبرني ، عن أبي البختري ، ، عن السلم في النخل ، قال : نهي عن بيع النخل حتى يبدو صلاحه ، قال : فسألت ابن عمر ، قال : ابن عباس نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى تأكل منه ، أو يؤكل ، وحتى يوزن . قال قال : سألت شعبة : فقلت لرجل في الحلقة ما يوزن ؟ قال : يحزر . رواه في الصحيح ، عن البخاري أبي الوليد مختصرا .