10820 باب لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم ولا يختلف إن كان إلى أجل لقوله - صلى الله عليه وسلم - : . ونهيه ، عن بيع الغرر . في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم
[ ص: 25 ] ( وأخبرنا ) ، أنبأ أبو محمد : عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، ثنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر سفيان ، عن ، عن عبد الكريم الجزري عكرمة ، عن ، قال : ابن عباس ، ولا إلى الحصاد ، ولا إلى الأندر ، ولا إلى العصير ، واضرب له أجلا . لا سلف إلى العطاء