10944 وقد رواه صريحا ، عن سفيان الثوري في مبتاع السلعة . أخبرناه يحيى بن سعيد أبو الحسين : علي بن محمد بن بشران ، أنبأ ، ثنا علي بن محمد المصري عبد الله بن محمد بن أبي مريم ، ثنا ، ثنا الفريابي سفيان ، عن ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " أبي هريرة إذا ابتاع الرجل السلعة ، ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء " ، قال الشيخ : وقع في كتابي ، عن ، عن يحيى بن سعيد محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم وهو غلط .