10944 وقد رواه  سفيان الثوري  صريحا ، عن  يحيى بن سعيد  في مبتاع السلعة . أخبرناه أبو الحسين : علي بن محمد بن بشران  ، أنبأ  علي بن محمد المصري  ، ثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم  ، ثنا  الفريابي  ، ثنا سفيان  ، عن  يحيى بن سعيد  ، عن  أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  ، عن  عمر بن عبد العزيز  ، عن  أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام  ، عن  أبي هريرة  ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إذا ابتاع الرجل السلعة ، ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء   " ، قال الشيخ : وقع في كتابي ، عن  يحيى بن سعيد  ، عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم  وهو غلط . 
				
						
						
