10954 ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا ، أنبأ أبو العباس : محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، أنبأ ، قال : قد كان فيما قرأنا على الشافعي مالك ، عن ، أخبره عن ابن شهاب أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يعني ابن هشام : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " وإن مات المشتري فصاحب السلعة أسوة الغرماء " . أيما رجل باع متاعا ، فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئا ، فوجده بعينه فهو أحق به ،
، قال : الذي أخذت به أولى بي يعني حديث الشافعي ابن خلدة من قبل أن ما أخذت به موصول يجمع فيه [ ص: 47 ] النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الموت والإفلاس ، وحديث منقطع ، ولو لم يخالفه غيره لم يكن مما يثبته أهل الحديث ، ولو لم يكن في تركه حجة إلا هذا انبغى لمن عرف الحديث تركه من الوجهين مع أن ابن شهاب يروي عن أبا بكر بن عبد الرحمن حديثه ليس فيه ما روى أبي هريرة عنه مرسلا ، إن كان رواه كله . ولا أدري عمن رواه ، ولعله روى أول الحديث ، وقال برأيه آخره . وموجود في حديث ابن شهاب أبي بكر ، عن ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه انتهى بالقول : " أبي هريرة " . أشبه أن يكون ما زاد على هذا قولا من فهو أحق به أبي بكر لا رواية .