10991 باب ، قال الله - عز وجل - : ( الحجر على الصبي حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) .
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ محمد بن صالح بن هانئ ، ثنا محمد بن عمرو الحرشي ، ثنا ، ثنا القعنبي ، عن سليمان بن بلال ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد يزيد بن هرمز : أن نجدة كتب إلى يسأله ابن عباس فكتب إليه متى ينقضي يتم اليتيم ؟ ، وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم ؟ ولعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها ، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم ، وذكر الحديث . رواه ابن عباس مسلم في الصحيح ، عن . القعنبي