11026 باب . الحجر على البالغين بالسفه
قال الله تعالى : ( فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل ) ، قال : فأثبت الولاية على السفيه والضعيف والذي لا يستطيع أن يمل هو ، وأمر وليه بالإملاء عليه . الشافعي
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ ، ثنا أبو الفضل : الحسن بن يعقوب العدل ، قال : سمعت محمد بن عبد الوهاب الفراء يقول ، حدثني علي بن عثام محمد بن القاسم الطلحي ، عن الزبير بن المديني قاضيهم ، عن ، عن أبيه : أن هشام بن عروة عبد الله بن جعفر اشترى أرضا بستمائة ألف درهم ، قال : فهم علي وعثمان أن يحجرا عليه ، قال : فلقيت الزبير ، فقال : ما اشترى أحد بيعا أرخص مما اشتريت ، قال : فذكر له عبد الله الحجر ، قال : لو أن عندي مالا لشاركتك ، قال : فإني أقرضك نصف المال ، قال : فإنى شريكك ، قال : فأتاهما علي وعثمان ، وهما يتراوضان ، قال : ما تراوضان ، فذكرا له الحجر على عبد الله بن جعفر ، فقال : أتحجران على رجل أنا شريكه ، قالا : لا لعمري ، قال : فإني شريكه ، فتركه .