11059 باب ارتفاق الرجل بجدار غيره بوضع الجذوع عليه بأجرة وغير أجرة .
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق وغيرهما ، قالوا : ثنا ، أنبأ أبو العباس : محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، أنبأ ، أنبأ الشافعي مالك ، ( ح وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ ، أنبأ ابن إسحاق محمد بن غالب ، أنبأ ، عن عبد الله يعني ابن مسلمة مالك ، عن ، عن ابن شهاب ، عن الأعرج : أبي هريرة " لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره . ثم يقول أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " : ما لي أراكم عنها معرضين ، والله لأرمينها بين أكتافكم . رواه أبو هريرة في الصحيح ، عن البخاري ، ورواه عبد الله بن مسلمة مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك .